responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 302

و احتشام و ارتفاع عن مباشرة الخدمة و إن كان من أوساط الناس، و يعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه، إلّا مع المرض.

و لو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع.

و لو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها. و لو فضل من الثياب ما يستغني عنه و يمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه.

و لو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد الّتي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن و أمكن تحصيل العوض و الرقبة بالثمن وجب البيع. و لو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرّر بصرف ثمنها في العتق لم يجب.

و لو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل و لا ضرر فالأقرب وجوب الشراء، مع احتمال عدمه لحرمة المال.

و لو وجد الثمن و افتقر في الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى الصوم إلّا مع الضرر كالظهار. و كذا لو كان ماله غائبا. و لو كان ماله غائبا و وجد من يبيعه نسيئة وجب الشراء. و كذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض، و لا يجب من دونه، و لا قبول الهبة.

و لو انعتق نصفه و وجد بالجزء الحرّ مالا وجب عليه العتق.

و الاعتبار في القدرة بحال الأداء، فلو عجز بعد اليسار صام و لم يستقرّ العتق في ذمّته.

و لو كان عاجزا وقت الوجوب ثمّ أيسر قبل الصوم وجب العتق.

و لو أعتق العبد ثمّ أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق.

و لو شرع العاجز في الصوم ثمّ تمكّن لم يجب الانتقال، بل استحبّ.

و إذا تحقّق العجز عن العتق وجب في الظهار و قتل الخطإ على الحرّ صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى. و على المملوك صوم شهر واحد، ذكرا كان أو أنثى. و لو أعتق قبل الأداء فكالحرّ.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست