responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 301

عليه ثلاث كفّارات متساوية فأعتق و نوى التكفير مطلقا ثمّ عجز فصام شهرين بنيّة التكفير المطلق ثمّ عجز فتصدّق على ستّين كذلك أجزأه عن الثلاث.

[الثاني]

ب: لو كان عليه كفّارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير فالأقرب عدم الإجزاء، لعدم التعيين و الاختلاف حكما. و لو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار إشكال، أقربه الوقوع عمّا نواه، و هو المطلق، و حينئذ لو عجز فالأقرب وجوب الصوم عينا و لو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق [1].

[الثالث]

ج: لو كان عليه كفّارة و اشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير.

و لو شكّ بين ظهار و نذر فنوى التكفير لم يجزئ. و لو نوى إبراء ذمّته أجزأ.

و لو نوى العتق مطلقا [2] أو الوجوب لم يجزئ. و لو نوى العتق الواجب أجزأ.

[الرابع]

د: لو كان عليه كفّارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما و نصف الآخر عن الأخرى صحّ و سرى العتق إليهما. و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة صحّ، لأنّه ينعتق كلّه.

[الخامس]

ه: لو اشترى أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه و نوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال ينشأ من أنّ نيّة العتق تؤثّر في ملك المعتق لا في ملك غيره، و السراية سابقة فلا يصادف النيّة ملكا.

[السادس]

و: لو أعتق أحد عبديه عن كفّارته صحّ و عيّن من شاء.

[السابع]

ز: لو اشترى بشرط العتق لم يجزئ عتقه عن الكفّارة.

الطرف الثالث في الصيام

إذا فقد الرقبة و الثمن أو لم يجد باذلا للبيع و إن وجد الثمن انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين.

و لو وجد الرقبة و هو مضطرّ إلى خدمتها أو وجد الثمن و احتاج إليه لنفقته و كسوته لم يجب العتق، و سواء كانت الحاجة لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه


[1] العبارة «و لو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق» ساقطة من نسخة (ش 132).

[2] في (ش 132) زيادة «أو التقرّب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست