اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 300
و لو قال: أعتق مستولدتك عنّي و عليّ ألف فأعتق، فإن قلنا بالملك و منعناه مطلقا في أمّ الولد نفذ عنه لا عن الآمر، و لا عوض، و يحتمل البطلان.
و لو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنّي بألف فأعتقه عنه عند مجيء الغد نفذ العتق و أجزأ، و له العوض. و لو أعتقه قبل الغد نفذ لا عن الآمر، و لم يستحقّ عوضا.
و لو قال: أعتق عبدك عنّي على خمر أو مغصوب نفذ العتق، و رجع إلى قيمة المثل على إشكال.
المطلب الثاني في الشرائط
و هي ثلاثة: النيّة، و التجريد من العوض، و أن لا يكون السبب محرّما.
و يشترط في النيّة القربة، و التعيين مع تعدّد الواجب. فلو كان عليه عتق عن كفّارة و نذر أو عن كفّارتين مختلفتين فلا بدّ من التعيين. أمّا لو اتّفقت الكفّارتان لم يجب كإفطار يومين من رمضان، أو قتل خطإ [1] فإنه يجزئ نيّة التكفير عن قتل الخطإ و عن الإفطار و إن لم يعيّن إفطار اليوم الأوّل أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو.
و لا يصحّ عتق الكافر عن الكفّارة، لعدم صحّة التقرب به، سواء كان ذمّيّا أو حربيّا أو مرتدّا.
و لو أعتق و شرط عوضا لم يجزئ عن الكفّارة مثل: أنت حرّ و عليك كذا، و في العتق نظر. فإن قلنا به وجب العوض.
و لو قيل له: أعتق مملوكك عن كفّارتك و عليّ كذا ففعل كذلك لم يجزئ عن الكفّارة، و في نفوذ العتق إشكال، و معه الأقرب لزوم العوض. و لو ردّه بعد قبضه لم يجزئ عن الكفّارة.
و لو كان سبب العتق محرّما بأن نكّل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق، و لم يجزئ عن الكفّارة.
فروع:
[الأول]
أ: لو أعتق عبدا عن إحدى كفّارتيه صحّ على القول بعدم التعيين. و لو كان