اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 299
و الأقرب فيهما و في المدبّر الإجزاء و إن لم ينقض تدبيره على رأي.
و يجزئ الآبق، و أمّ الولد، و الموصى بخدمته على التأبيد، و شقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا إنّه ينعتق بالإعتاق. و إن قلنا بالأداء ففي إجزائه عنده إشكال ينشأ من عتق الحصّة بالأداء، لا بالإعتاق. و لو كان معسرا صحّ العتق في حصّته، و لم يجز عن الكفّارة و إن أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرقّ في نصيب الشريك.
و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة صحّ و إن تفرّق العتق، لأنّه أعتق رقبة فيجزئ نصفان من عبد دفعتين، و لا يجزئ نصفان من عبدين مشتركين.
و لو أعتق نصف عبده عن الكفّارة نفذ العتق في الجميع و أجزأ.
و يجزئ المغصوب دون المرهون ما لم يجز المرتهن [1] و إن كان الراهن موسرا على رأي.
و الجاني خطأ إن نهض مولاه بالفداء، و إلّا فلا، و لا يصحّ الجاني عمدا إلّا بإذن الوليّ.
و لو قال: أعتق عبدك عنّي فقال: أعتقت عنك صحّ، و لم يكن له عوض.
و لو شرط عوضا مثل و عليّ عشرة لزمه.
و لو تبرّع فأعتق عنه من غير مسألة قيل: صحّ العتق عن المعتق دون المعتق عنه [2]، سواء كان حيّا أو ميّتا.
و لو أعتق الوارث من مال عن الميّت صحّ عن الميّت و إن لم يكن من ماله، و لعلّ بينهما فرقا.
و هل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق؟ قيل: نعم [3]، فيحصل بقوله: «أعتقت عنك» الملك أوّلا للآمر، ثمّ العتق، و مثله: كل هذا الطعام.