responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298

و السلامة، و تماميّة الملك، و يحصل الوجدان بملك الرقبة، أو الثمن مع وجود بائع.

و يجب على التخيّر في المخيّرة.

أمّا الإسلام: فهو شرط في كفّارة القتل إجماعا، و في غيرها على الأقوى.

و هل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك.

و يجزئ الذكر و الأنثى، و الصحيح و السقيم، و الشابّ و الكبير، حتّى لو بلغ حدّ التلف أجزأ عتقه.

و لو أعتق من لا حياة له مستقرّة فالأقرب عدم الإجزاء، و يجزئ الصغير حتّى المولود مع إيمان أحد أبويه.

و في رواية: «لا يجزئ في [1] القتل إلّا البالغ الحنث» [2]. و لا يجزئ الحمل و إن كان بحكم المسلم.

و يكفي في الإسلام الشهادتان. و لا يشترط التبرّي من غير الإسلام، و لا الصلاة.

و يكفي إسلام الأخرس المتولّد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه.

و لا يكفي إسلام الطفل بين كافرين و إن كان مراهقا على إشكال و يفرّق بينه و بين أبويه و إن كان بحكم الكافر، لئلّا يردّاه عن عزمه.

و لا يحكم بإسلام المسبيّ من أطفال الكفّار بإسلام السابي، سواء انفرد به عن أبويه أو لا. و يجزي ولد الزنا المسلم على رأي.

و أمّا السلامة من العيوب: فإنّما تشترط السلامة من عيب يوجب عتقه، و هو العمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه خاصّة. و يجزئ من عداه كالأصمّ و المجنون و الأعور و الأعرج و الأقطع و الأخرس. و لا يجزئ أقطع الرجلين، و يجزئ أقطع اليدين مع رجل.

و أمّا تماميّة الملك: فلا يجزئ المكاتب و إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ،


[1] «في» ليست في (ش 132).

[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الكفارات ح 6 ج 15 ص 556.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست