responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297

و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) لم ينعقد، و لا يجب بها كفّارة، و يأثم و إن كان صادقا، و قيل: يجب كفّارة ظهار [1]، فإن عجز فكفّارة يمين إذا حنث. و روي: «إطعام عشرة مساكين، و يستغفر اللّه تعالى» [2].

و قيل في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار [3]، و قيل: كبيرة مخيّرة [4]، و قيل: لا كفّارة [5]. و هل يتناول الحكم البعض أو الجميع؟ إشكال.

و يجب في نتف شعرها في المصاب كفّارة يمين، و كذا في خدش وجهها فيه [6]، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده و زوجته [7].

و من تزوّج امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي. و من نام عن العشاء حتّى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي.

و كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين.

و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله. و في اعتبار أيّ حدّ أو حدّ الحرّيّة إشكال، و خصال الكفّارة إمّا عتق، أو صوم، أو إطعام، أو كسوة.

الطرف الثاني في العتق

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل في الأوصاف

يتعيّن على واجد العتق في الكفّارات المرتّبة عتق من اجتمع فيه الإسلام،


[1] و هو قول الشيخ في النهاية: باب الكفارات ج 3 ص 65.

و قول الشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان و الأقسام ص 558.

و قول سلّار في المراسم: كتاب الأيمان و النذور ص 185.

[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 126.

[3] قاله ابن إدريس في السرائر: باب الكفارات ج 3 ص 78.

[4] قاله ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الكفارات ص 353.

[5] نقله المحقق في شرائع الإسلام: كتاب الظهار ج 3 ص 68.

[6] «فيه، و زوجته» ليستا في (ش 132).

[7] «فيه، و زوجته» ليستا في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست