اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 297
و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) لم ينعقد، و لا يجب بها كفّارة، و يأثم و إن كان صادقا، و قيل: يجب كفّارة ظهار [1]، فإن عجز فكفّارة يمين إذا حنث. و روي: «إطعام عشرة مساكين، و يستغفر اللّه تعالى» [2].
و قيل في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار [3]، و قيل: كبيرة مخيّرة [4]، و قيل: لا كفّارة [5]. و هل يتناول الحكم البعض أو الجميع؟ إشكال.
و يجب في نتف شعرها في المصاب كفّارة يمين، و كذا في خدش وجهها فيه [6]، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده و زوجته [7].
و من تزوّج امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي. و من نام عن العشاء حتّى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي.
و كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين.
و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه كفّارة لفعله. و في اعتبار أيّ حدّ أو حدّ الحرّيّة إشكال، و خصال الكفّارة إمّا عتق، أو صوم، أو إطعام، أو كسوة.
الطرف الثاني في العتق
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل في الأوصاف
يتعيّن على واجد العتق في الكفّارات المرتّبة عتق من اجتمع فيه الإسلام،
[1] و هو قول الشيخ في النهاية: باب الكفارات ج 3 ص 65.
و قول الشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان و الأقسام ص 558.
و قول سلّار في المراسم: كتاب الأيمان و النذور ص 185.
[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 126.
[3] قاله ابن إدريس في السرائر: باب الكفارات ج 3 ص 78.
[4] قاله ابن حمزة في الوسيلة: كتاب الكفارات ص 353.
[5] نقله المحقق في شرائع الإسلام: كتاب الظهار ج 3 ص 68.