responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 286

و الصحّة، لإمكان بقائه بالنظر إلى قدرته تعالى. و وجوب المنذور مدّة عمره.

و لو تجدّد العجز بعد وقته و إمكانه كفّر، و إلّا فلا. فلو نذر الحجّ في عامه فصدّ سقط.

و لو نذر صوما فعجز فكذلك، لكن روي [1] هنا: الصدقة عن كلّ يوم بمدّين، و الأقرب الاستحباب.

و أقسام الملتزم ثلاثة:

الأوّل: كلّ عبادة مقصودة، كالصلاة و الصوم و الحجّ و الهدي و الصدقة و العتق، و يلزم بالنذر، سواء كان مندوبا أو فرض كفاية، كتجهيز الموتى و الجهاد، أو فرض عين، و قيل: لو نذر صوم أوّل يوم من رمضان لم ينعقد، لوجوبه بغير النذر [2]، و ليس بجيّد، و الفائدة في الكفّارة.

و يلزم بصفاتها كالمشي في الحجّ، و طول القراءة في الصلاة، و المضمضة في الوضوء، سواء في ذلك الحجّ الواجب و المندوب، و كذا الصلاة، و الوضوء [3].

الثاني: القربات كعيادة المريض، و إفشاء السلام، و زيارة القادم، و يجب بالنذر، و كذا تجديد الوضوء.

الثالث: المباحات كالأكل و الشرب، و في لزومها بالنذر إشكال، نعم، لو قصد التقوّي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب.

و لو نذر الجهاد في جهة تعيّن.

و لو نذر قربة و لم يعيّن تخيّر في الصلاة أو الصوم، أو أيّ قربة شاء.

المطلب الثاني في الصلاة

و ينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعيّة، و هي ذات الركوع و السجود، دون


[1] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب حكم من نذر صياما ح 1 ج 16 ص 195.

[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الصوم ج 1 ص 276.

و ابن إدريس في السرائر: كتاب الصوم ج 1 ص 372.

[3] في المطبوع «و الصوم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست