responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 285

فالأوّل: أن يقصد منع نفسه عن فعل، أو يوجب عليها فعلا. فالمنع [1]: إن دخلت الدار فمالي صدقة. و الإيجاب: إن لم أدخل فمالي صدقة.

و الثاني: إمّا أن يعلّقه بجزاء، إمّا شكر نعمة مثل: إن رزقني اللّه ولدا فمالي صدقة، أو دفع نقمة مثل: إن تخطّاني المكروه فمالي صدقة. أو لا يعلّقه مثل: مالي صدقة.

ففي هذه الأقسام الأربعة إن قيّد النذر بقوله: للّه، انعقد، و إلّا فلا.

و يشترط في الصيغة نيّة القربة، و النطق. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا التقرّب لم ينعقد، و لو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي، بل لا بدّ من النطق. و كون الشرط سائغا إن قصد الشكر و الجزاء طاعة.

و في اللزوم التقييد بقوله: للّه عليّ. فلو قال: عليّ كذا و لم يقل: للّه استحبّ الوفاء به.

و لا ينعقد بالطلاق، و لا العتق، و لا ينعقد نذر المعصية. و لا تجب به كفّارة، كمن نذر أن يذبح ولده، أو غيره من المحرّم ذبحه، أو ينهب مالا معصوما، أو أن [2] يشرب خمرا، أو يفعل محرما، أو يترك واجبا. بل إنّما ينعقد في طاعة إمّا واجب أو مندوب أو مباح يترجّح فعله في الدين أو الدنيا، أو يتساوى فعله و تركه.

و لو كان فعله مرجوحا لم ينعقد النذر، و كذا لا ينعقد على فعل المكروه.

الفصل الثاني في الملتزم

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل

الضابط في متعلّق النذر أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر غير الطاعة، و لا غير المقدور، كالصعود إلى السماء.

و لو نذر حجّ ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل البطلان، لتعذّره عادة،


[1] في نسخة من (ص): «فالمنع مثل:».

[2] «أن» لا توجد في المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست