responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287

صلاة الجنازة و الدعاء، إلّا مع القصد.

و لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال.

و لو نذر صلاة و نوى فريضة تداخلتا، و لو نوى غيرها لم تتداخلا.

و لو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال.

و لو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمّم إلّا مع تعذّر الماء.

و لو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان، و وجوب ما نذره خاصّة، و إيجاب ركعة.

و لو نذر إتيان مسجد لزم، و الأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه.

و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أو بيت اللّه بمكّة أو بيت اللّه [1] انصرف إلى مكّة.

و لو قال: أن أمشي إلى بيت اللّه لا حاجّا و لا معتمرا، فإن كان ممّن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر، و إلّا انعقد.

و لو قال: أن أمشي و قصد معيّنا لزم، و إلّا بطل، لأنّ المشي ليس طاعة في نفسه.

و لو نذر صلاة في الكعبة لم يجزئه جوانب المسجد، و يجب المشي من دويرة أهله، إلّا أن يعيّن غيرها.

المطلب الثالث في الصوم

و يجب في مطلقة أقلّه، و هو يوم كامل، و لا يلزمه التبييت.

و لو نذر صوم شهر لم يجب قيد التتابع و التفريق. و لو قيّده بالتتابع وجب، و لا يجب فيه التفريق لو قيّده على إشكال منشأه إيجاب يوم غير التالي، فلا يجز التالي. و لو عيّن يوما تعيّن.

و لو نذر التتابع في صوم شهر معيّن ففي وجوبه في قضائه نظر.


[1] «بمكّة أو بيت اللّه» ليست في (ص).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست