اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 287
صلاة الجنازة و الدعاء، إلّا مع القصد.
و لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال.
و لو نذر صلاة و نوى فريضة تداخلتا، و لو نوى غيرها لم تتداخلا.
و لو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال.
و لو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمّم إلّا مع تعذّر الماء.
و لو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان، و وجوب ما نذره خاصّة، و إيجاب ركعة.
و لو نذر إتيان مسجد لزم، و الأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه.
و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أو بيت اللّه بمكّة أو بيت اللّه [1] انصرف إلى مكّة.
و لو قال: أن أمشي إلى بيت اللّه لا حاجّا و لا معتمرا، فإن كان ممّن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر، و إلّا انعقد.
و لو قال: أن أمشي و قصد معيّنا لزم، و إلّا بطل، لأنّ المشي ليس طاعة في نفسه.
و لو نذر صلاة في الكعبة لم يجزئه جوانب المسجد، و يجب المشي من دويرة أهله، إلّا أن يعيّن غيرها.
المطلب الثالث في الصوم
و يجب في مطلقة أقلّه، و هو يوم كامل، و لا يلزمه التبييت.
و لو نذر صوم شهر لم يجب قيد التتابع و التفريق. و لو قيّده بالتتابع وجب، و لا يجب فيه التفريق لو قيّده على إشكال منشأه إيجاب يوم غير التالي، فلا يجز التالي. و لو عيّن يوما تعيّن.
و لو نذر التتابع في صوم شهر معيّن ففي وجوبه في قضائه نظر.