responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 284

المقصد الثاني في النذر [1]

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل الناذر و النذر

أمّا الناذر: فيشترط فيه البلوغ و العقل و الإسلام و الاختيار و القصد. فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و لا الكافر، لتعذّر نيّة القربة في حقّه. نعم، يستحبّ له الوفاء لو أسلم.

و لو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع.

و يشترط في نذر المرأة بالتطوّعات إذن الزوج، و في نذر المملوك إذن المولى، فلو بادر لم ينعقد و إن تحرّر، لوقوعه فاسدا. و إن أجاز المالك لزم، و الأقرب عندي ما تقدم في اليمين.

و يشترط أن يكون قادرا، فلو نذر الصوم الشيخ العاجز [2] لم ينعقد.

و أمّا صيغة النذر فأن يقول: إن عافاني اللّه- مثلا [3] فللّه عليّ صدقة أو صوم أو غيرهما.

و هو إمّا نذر لجاج و غضب، أو نذر برّ و طاعة.


[1] في (ب): «في النذور».

[2] في (ش 132): زيادة «عنه».

[3] «مثلا» لا توجد في (ص).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست