responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 283

يعني: بعد ما أكلت.

و لو لم يكن ظالما و لا مظلوما فالأقرب جواز التورية. و كذا يجوز استعمال الحيل المباحة دون المحرّمة.

و لو توصّل بالمحرّمة أثم و تمّ قصده. فلو حملت المرأة ابنها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت و تمّت الحيلة. و لو عقد الولد تمّت و لا إثم.

و لو برئ من الدين بإسقاط أو إقباض و خشي إن ادّعاه أن ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف على إنكار الاستدانة، و يورّي ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها. و كذا لو خاف الحبس و هو معسر.

و النيّة أبدا نيّة المدّعي إن كان محقّا. فلو ورّى الحالف الكاذب لم تنفعه توريته و كانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدّعي و نيّة الحالف إذا كان مظلوما.

و لو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف و ورّى، مثل أن يورّي أنّه لا يفعله في السماء أو بالشام.

و لو أكره [1] على اليمين أنّه لم يفعل فقال: ما فعلت كذا و جعل «ما» موصولة جاز.

و لو اضطرّ إلى الجواب ب«نعم» فقال: «نعم» و عنى الإبل، أو حلف أنّه لم يأخذ ثورا و عنى القطعة الكبيرة من الأقط، أو جملا [2] و عنى به السحاب، أو عنزا و عنى به [3] الأكمة جاز.

و لو اتّهم غيره في فعل فحلف ليصدّقنّه أخبر [4] بالنقيضين.

و لو حلف ليخبرنّه بعدد حبّ الرمّان [5] خرج بالعدد الممكن.


[1] في (ص): «أكرهه».

[2] في (ش 132): «حملا».

[3] «به» ليست في (ش 132).

[4] في (ب): «أخبره».

[5] في (ص): «الرمّانة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست