responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 282

و هو غلبة الظنّ بالوفاة، فيتعيّن إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه.

و يتحقّق الحنث بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو بفعل غيره، كما لو حلف أن لا يدخل فركب دابّة، أو قعد في سفينة، أو حمله إنسان و دخلت [به] [1] الدابّة أو السفينة أو الحامل بإذنه. و لو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال.

و لا يتحقّق الحنث بالإكراه، و لا مع السهو، و لا مع الجهل.

و الحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم، كما أنّ الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب.

و يجوز أن يتأوّل في يمينه إذا كان مظلوما. و لو تأوّل الظالم لم ينفعه.

و التأويل أن يأتي بكلام و يقصد غير ظاهره ممّا يحتمله مثل أن يقول: هو أخي و يقصد أنّه أخوه في الإسلام، أو المشابهة.

أو يعني بالسقف و البناء: السماء، و بالبساط و الفراش: الأرض، و بالأوتاد:

الجبال، و باللباس: الليل [2].

أو يقول: ما رأيت فلانا يعني: ما ضربت رئته، و لا ذكرته يعني: ما قطعت ذكره.

أو يقول: جواريّ أحرار و يعني [3]: سفنه، و نسائي طوالق و يعني [4]: أقاربه من النساء.

أو يقول: ما كاتبت فلانا يعني: كتابة العبد. و لا عرّفته: جعلته عرّيفا، و لا أعلمته [5]: جعلته أعلم الشفة، و لا سألته حاجة يعني: شجرة صغيرة، و لا أكلت له دجاجة يعني: الكبّة من الغزل [6]، و لا في بيتي فرش أي: صغار الإبل، و لا بارية أي: سكّين يبرى بها.

أو يقول: ما لفلان عندي وديعة و يعني ب«ما» الموصولة، أو: ما أكلت منه شيئا


[1] أثبتناه من (ب، ش 132).

[2] في المطبوع زيادة «أو النساء».

[3] في المطبوع زيادة «به».

[4] في المطبوع و (ش 132) زيادة «به».

[5] في (ب) زيادة «يعني».

[6] «الغزل» لا توجد في (ص).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست