responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 281

و لو حلف ليضربنّ عبده غدا فمرض العبد أو غاب لم يحنث، و لا يتعيّن الضرب في وقت معيّن [1] من الغد، بل يتضيّق بتضيّق الغد، و لا يبرّ بضربه ميّتا، و لا بضرب غير مؤلم، و لا بخنقه، و نتف شعره، و عصر ساقه و إن آلمه.

و لو قال: لأقضينّ حقّك غدا، فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد إشكال.

و لو قال: لأقضينّ حقّك عند رأس الهلال فعليه إحضار المال و الترصّد للهلال، فإن سلّم قبله أو بعده حنث. و لو قال: لأقضينّ [حقّك] [2] إلى شهر كان غاية. و لو قال: إلى حين أو زمان قيل: يحمل على النذر في الصوم [3]، و فيه نظر، و الأقرب:

أنّه لا يحنث بالتأخير إلى أن يفوت بموت أحدهما، فحينئذ يتحقّق الحنث. و كذا الإشكال لو قال: لا كلّمته حينا، أو زمانا.

و الحقب: ثمانون عاما، و الدهر و الوقت و العمر و الطويل و القريب و البعيد و القليل و الكثير واحد. فلو حلف لا يكلمه دهرا برّ باللحظة.

و لو قال: لا كلّمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد.

و لو حلف أن يقضيه حقّه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت، و إلّا حنث. و لو كان غير القضاء حنث بتعجيله.

الفصل الرابع في اللواحق

يكفي في الإثبات الإتيان بجزء [4] من الماهية في وقت ما، و لا بدّ في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيّات في جميع الأوقات، إلّا أن يعيّن جزئيّا معيّنا، أو وقتا بعينه.

و إذا حلف ليفعلنّ لم يجب البدار، بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان،


[1] «معيّن» ليست في المطبوع.

[2] ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع و (ش 132).

[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الأيمان ج 6 ص 230.

[4] في (2145) و نسخة من المطبوع: «بجزئيّ».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست