اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 281
و لو حلف ليضربنّ عبده غدا فمرض العبد أو غاب لم يحنث، و لا يتعيّن الضرب في وقت معيّن [1] من الغد، بل يتضيّق بتضيّق الغد، و لا يبرّ بضربه ميّتا، و لا بضرب غير مؤلم، و لا بخنقه، و نتف شعره، و عصر ساقه و إن آلمه.
و لو قال: لأقضينّ حقّك غدا، فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد إشكال.
و لو قال: لأقضينّ حقّك عند رأس الهلال فعليه إحضار المال و الترصّد للهلال، فإن سلّم قبله أو بعده حنث. و لو قال: لأقضينّ [حقّك] [2] إلى شهر كان غاية. و لو قال: إلى حين أو زمان قيل: يحمل على النذر في الصوم [3]، و فيه نظر، و الأقرب:
أنّه لا يحنث بالتأخير إلى أن يفوت بموت أحدهما، فحينئذ يتحقّق الحنث. و كذا الإشكال لو قال: لا كلّمته حينا، أو زمانا.
و الحقب: ثمانون عاما، و الدهر و الوقت و العمر و الطويل و القريب و البعيد و القليل و الكثير واحد. فلو حلف لا يكلمه دهرا برّ باللحظة.
و لو قال: لا كلّمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد.
و لو حلف أن يقضيه حقّه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت، و إلّا حنث. و لو كان غير القضاء حنث بتعجيله.
الفصل الرابع في اللواحق
يكفي في الإثبات الإتيان بجزء [4] من الماهية في وقت ما، و لا بدّ في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيّات في جميع الأوقات، إلّا أن يعيّن جزئيّا معيّنا، أو وقتا بعينه.
و إذا حلف ليفعلنّ لم يجب البدار، بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان،