responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 270

على قليل [من] [1] المال.

و قد تجب الكاذبة إذا تضمّنت تخليص مؤمن، أو مال مظلوم، أو دفع ظلم عن إنسان أو ماله أو عرضه. لكن إن كان يحسن التورية وجب أن يورّي ما يخلص به من الكذب. و لو لم يحسن جاز الحلف، و لا إثم و لا كفّارة.

المطلب الثاني في المتعلّقة بالمأكل و المشرب

قاعدة: مبنى اليمين على نيّة الحالف، فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه، سواء نوى ما يوافق الظاهر أو يخالفه، كالعامّ يريد به الخاصّ، كأن يحلف: لا آكل كلّ لحم و ينوي نوعا معيّنا، و كالعكس مثل أن يحلف: لا شربت لك ماء من عطش و يريد به قطع كلّ ما له فيه منّة. و كالمطلق يريد به المقيّد، و كالحقيقة يريد بها المجاز، و كالحقيقة العرفيّة يريد بها اللغويّة، و بالعكس.

و لو أطلق لفظا له وضع عرفيّ و لغويّ و لم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفيّ أو اللغويّ إشكال، أقربه الأوّل.

و لو نوى ما لا يحتمله اللفظ لغت اليمين، لأنّ غير المنويّ لا يقع، لعدم قصده، و لا المنويّ، لعدم النطق.

و لو لم ينو شيئا حمل على مفهومه المتعارف.

إذا عرفت هذا فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا و أكله لم يحنث، و كذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه و أكله، أو لا يأكل لحما فأكل ألية أو مخّا، و هو ما في وسط العظام، أو دماغا، و هو ما في وسط الرأس. و يحنث بالرأس، و الكارع [2]، و لحم الصيد، و الميّتة، و المغصوب.

و لا يحنث بالكبد، و القلب، و الرئة، و المصران، و الكرش، و المرق.


[1] أثبتناه من المطبوع و (ص).

[2] كذا في النسخ الخطيّة و المطبوع، و الظاهر أنّ الصحيح «و الكراع» و هو- كما ذكره الجوهري في الصحاح مادة: كرع- في الغنم بمنزلة الوظيف في الفرس و البعير، و هو مستدقّ الساق، و يذكر و يؤنث، و الجمع: أكرع و أكارع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست