responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 269

و لو أسلم بعد فوات الوقت و لم يكن قد فعله حنث، و وجبت الكفارة، لكنّها تسقط بإسلامه.

الفصل الثالث في متعلّق اليمين

و فيه مطالب:

[المطلب] الأول في متعلّق اليمين بقول مطلق

إنّما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله و تركه في المصالح الدينيّة، أو الدنيوية، أو كان فعله أرجح، أو على ترك الحرام، أو المكروه، أو المرجوح في الدين و الدنيا من المباح، فإن خالف أثم و كفّر.

و لو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين، و لا كفّارة بالترك، بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام و ترك الواجب، أو ينبغي كغيرهما مثل: أن يحلف أن لا يتزوّج على امرأته، أو لا يتسرّى.

و لا تنعقد على الماضي، مثبتة كانت أو نافية، و لا يجب فيهما كفّارة و إن كذب متعمّدا و هي الغموس. و إنّما تنعقد على المستقبل.

و لا تنعقد على فعل الغير، لا في حقّ الحالف، و لا المقسم عليه، و لا على المستحيل. و لا يجب بتركه كفّارة. و إنّما تنعقد على الممكن، فإن تجدّد العجز انحلّت كمن حلف ليحج عامه فيعجز.

و اليمين إمّا واجبة مثل: أن تتضمّن تخليص معصوم الدم من القتل.

و إمّا مندوبة: كالّتي تضمّن الصلح بين المتخاصمين.

و إمّا مباحة: كالّتي تقع على فعل مباح ما لم يكثر.

و إمّا مكروهة: كالمتعلّقة بفعل المكروه.

و إمّا محرّمة: كالكاذبة، و المتعلّقة بفعل الحرام.

و الأيمان الصادقة كلّها مكروهة إلّا مع الحاجة. و تتأكد الكراهية في الغموس

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست