اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 269
و لو أسلم بعد فوات الوقت و لم يكن قد فعله حنث، و وجبت الكفارة، لكنّها تسقط بإسلامه.
الفصل الثالث في متعلّق اليمين
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول في متعلّق اليمين بقول مطلق
إنّما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله و تركه في المصالح الدينيّة، أو الدنيوية، أو كان فعله أرجح، أو على ترك الحرام، أو المكروه، أو المرجوح في الدين و الدنيا من المباح، فإن خالف أثم و كفّر.
و لو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين، و لا كفّارة بالترك، بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام و ترك الواجب، أو ينبغي كغيرهما مثل: أن يحلف أن لا يتزوّج على امرأته، أو لا يتسرّى.
و لا تنعقد على الماضي، مثبتة كانت أو نافية، و لا يجب فيهما كفّارة و إن كذب متعمّدا و هي الغموس. و إنّما تنعقد على المستقبل.
و لا تنعقد على فعل الغير، لا في حقّ الحالف، و لا المقسم عليه، و لا على المستحيل. و لا يجب بتركه كفّارة. و إنّما تنعقد على الممكن، فإن تجدّد العجز انحلّت كمن حلف ليحج عامه فيعجز.
و اليمين إمّا واجبة مثل: أن تتضمّن تخليص معصوم الدم من القتل.
و إمّا مندوبة: كالّتي تضمّن الصلح بين المتخاصمين.
و إمّا مباحة: كالّتي تقع على فعل مباح ما لم يكثر.
و إمّا مكروهة: كالمتعلّقة بفعل المكروه.
و إمّا محرّمة: كالكاذبة، و المتعلّقة بفعل الحرام.
و الأيمان الصادقة كلّها مكروهة إلّا مع الحاجة. و تتأكد الكراهية في الغموس
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 269