اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 271
و لا يحنث في الشحم باللحم، و لا بشحم الظهر على إشكال، و لا بما في الجنب أو تضاعيف اللحم.
و لا يحنث في اللبن بالزبد و السمن و الجبن، و يحنث في أكل السمن بأكله مع الخبز، و على الطعام مذابا متميزا.
و لو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب، كالبقر و الغنم، و الإبل، دون رأس الطير و السمك و الجراد على إشكال، و كذا اللحم. و يحنث في الرطب و البسر بالمنصّف على إشكال، أمّا في الرطبة و البسرة فلا.
و يندرج الرمّان و العنب و الرطب في الفاكهة، و لا تدخل الخضراوات كالقثّاء و الخيار، و في البطّيخ إشكال. و الأدم ما يؤتدم به، يابسا كالملح، و رطبا كالدبس.
و لو حلف لا يأكل خلّا فاصطبغ به حنث، بخلاف السكباج [1].
و لا يحنث في التمر بالرطب، و لا بالبسر، و لا بالعكس فيهما و لا بينهما.
و يحنث في اللبن بلبن الصيد و الأنعام و الأدمية و الحليب و المخيض و الرائب.
و لو حلف لا يأكل تمرة معيّنة فوقعت في تمر لم يحنث، إلّا بأكل الجميع، أو بتيقّن أكلها. و يجب ترك الاستيعاب و لو بإبقاء واحدة.
و هل يجب اجتناب المحصور غير المشقّ إشكال؟ أقربه ذلك و إن حرّمنا المشتبهة بالأجنبيّة لأصالة التحريم هناك و الإباحة هنا. و لو تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشكّ.
و لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه مع غيره لم يحنث، و إن اقتسماه على إشكال.
و لو اشترى كلّ منهما طعاما و امتزج فأكل الزائد على ما اشتراه الآخر حنث.
و لو حلف لا يأكل من لحم شاته و لا يشرب [2] من [3] لبنها لزم إلّا مع الحاجة.
[1] السكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خلّ و زعفران و لحم. مجمع البحرين (مادّة: سكبج).