اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 259
و لو علقت في غير ملكه لم تكن أمّ ولد، سواء علقت بمملوك- كالزنا و العقد مع اشتراط الولد- أو بحرّ كالمغرور و المشتري إذا ظهر الاستحقاق.
[الأمر] الثالث:
أن تضع ما يظهر أنّه حمل و لو علقة. أمّا النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها.
المطلب الثاني في الأحكام
أمّ الولد مملوكة لا تنعتق بموت المولى، بل من نصيب ولدها. فإذا مات مولاها جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه.
و لو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها، و سعت في الباقي، و لا تقوّم على الولد.
و قال الشيخ: إن كان لولدها مال أدّى بقيّة ثمنها منه [1]، و هي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرّف فيها مهما شاء، سوى الخروج عن ملكه بغير العتق، فليس له بيعها، و لا هبتها، و له وطؤها، و استخدامها، و عتقها في كفّارة و غيرها، و ملك كسبها، و تزويجها قهرا، و كتابتها، و تدبيرها.
فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت طلقا، يجوز بيعها و هبتها و التصرّف فيها كيف شاء.
و لو كان ولد ولدها حيّا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا و مطلقا، و العدم.
و كذا يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا شيء له سواها و الأقرب عدم اشتراط موت المولى. و كذا يجوز بيعها [2] لو كانت رهنا. و هل يجوز رهنها؟ فيه نظر. و لا فرق بين المسلمة و الكافرة، و كذا المولى.
و لو ارتدّت لم يبطل حكم الاستيلاد، و في رواية محمّد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام): إنّ وليدة نصرانيّة أسلمت عند رجل و ولدت منه غلاما و مات، فأعتقت، فتنصّرت، و تزوّجت نصرانيّا و ولدت، فقال: «ولدها لابنها من سيّدها،