اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 260
و تحبس حتّى تضع، فإذا ولدت فاقتلها» [1]. و قيل: يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة [2].
و لا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد. فلو تزوّجت بعبده أو بمن شرطت رقّيّة أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى، و بعد وفاته، و ما في يد أمّ الولد لورثة سيّدها.
و تصحّ الوصيّة لأمّ الولد من مولاها خاصّة، فتعتق من الوصيّة، فإن قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد. و قيل: تعتق من النصيب و تعطى الوصيّة [3].
و لو جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجناية برقبتها، و يتخيّر المولى بين دفعها إلى المجنيّ عليه، أو ما قابل جنايتها منها، و بين فدائها بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمتها على رأي، و لا يجب على المولى الفداء عينا، و مع الدفع يملكها المجنيّ عليه أو ورثته ملكا مطلقا، له بيعها و التصرّف كيف شاء.
و لو جنت على جماعة تخيّر المولى أيضا بين الفداء و الدفع إليهم على قدر الجنايات.
هذا إن جنت ثانيا قبل الفداء، و لو جنت بعده تخيّر المولى بين الفداء ثانيا، و بين التسليم إلى الثاني.
و لو كانت الجناية على مولاها أو على من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد.
و لو ماتت قبل أن يفديها السيّد لم يجب على المولى شيء. و لو نقصت قيمتها و أراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء، و لو زادت زاد الفداء. و تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد.
و لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجنيّ عليه.
[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب حكم أم الولد إذا مات سيدها ح 1 ج 16 ص 109. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب كتاب الحدود و التعزيرات ح 5 ج 18 ص 550.
[2] قاله الشيخ في النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 404.
[3] قاله الشيخ في النهاية: باب الوصية و ما يصح منها .. ج 3 ص 151.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 260