اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 258
و لو ملك أمّه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح، و قيل:
لا ينعتقن [1]. فلو وطئ إحداهنّ فعل حراما، و يثبت لهنّ حكم الاستيلاد. و كذا لو ملك وثنيّة فاستولدها، أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها، أو وطئ أمته المرهونة، أو ربّ المال أمة المضاربة، فإن حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله.
و هل يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتّى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهنا، أو توفية الدين، أو لا؟ الأقرب المنع إن لم يكن سواها، و إلّا لزم.
أمّا أمة القراض فإنّه يبطل القراض فيها، و إن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة.
و إذا وطئ الكافر أمته الكافرة و حملت فأسلمت قيل: تباع عليه [2]، و قيل:
أن تعلق منه بحرّ، و إنّما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين:
أن يكون الواطئ عبدا قد ملّكه مولاه الموطوءة، و قلنا: إنّه يملّك بالتمليك.
و أن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة، فإنّ الجارية مملوكته، و لا يثبت حكم الاستيلاد في الأوّل. و أمّا الثاني: فإن عجز استرقّ المولى الجميع، و إن عتق صارت أمّ ولد، و ليس للمكاتب بيعها قبل عجزه و عتقه.
[الأمر] الثاني:
أن تعلق منه في ملكه إمّا بوطء مباح، أو محرّم: كالوطء في الحيض و النفاس و الصوم و الإحرام و الظهار و الإيلاء.
[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 190.
[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 188. و اختاره ابن إدريس في السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 22.
[3] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب أمهات الأولاد مسألة 2 ج 6 ص 425.