responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 258

و لو ملك أمّه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح، و قيل:

لا ينعتقن [1]. فلو وطئ إحداهنّ فعل حراما، و يثبت لهنّ حكم الاستيلاد. و كذا لو ملك وثنيّة فاستولدها، أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها، أو وطئ أمته المرهونة، أو ربّ المال أمة المضاربة، فإن حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله.

و هل يثبت حكم الاستيلاد في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتّى يجب على الراهن الواطئ أن يجعل مكانها رهنا، أو توفية الدين، أو لا؟ الأقرب المنع إن لم يكن سواها، و إلّا لزم.

أمّا أمة القراض فإنّه يبطل القراض فيها، و إن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة.

و إذا وطئ الكافر أمته الكافرة و حملت فأسلمت قيل: تباع عليه [2]، و قيل:

يحال بينه و بينها، و تجعل على يد امرأة ثقة [3].

و إنّما يثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة [4].

[الأمر] الأوّل:

أن تعلق منه بحرّ، و إنّما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين:

أن يكون الواطئ عبدا قد ملّكه مولاه الموطوءة، و قلنا: إنّه يملّك بالتمليك.

و أن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة، فإنّ الجارية مملوكته، و لا يثبت حكم الاستيلاد في الأوّل. و أمّا الثاني: فإن عجز استرقّ المولى الجميع، و إن عتق صارت أمّ ولد، و ليس للمكاتب بيعها قبل عجزه و عتقه.

[الأمر] الثاني:

أن تعلق منه في ملكه إمّا بوطء مباح، أو محرّم: كالوطء في الحيض و النفاس و الصوم و الإحرام و الظهار و الإيلاء.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 190.

[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 188. و اختاره ابن إدريس في السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 22.

[3] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب أمهات الأولاد مسألة 2 ج 6 ص 425.

[4] «ثلاثة» ليست في (2145).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست