اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 257
المقصد الرابع في الاستيلاد
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل في تحقّقه
و هو يثبت بوطء أمته و حبلها منه في ملكه. فلو وطئ أمة غيره و ولدت مملوكا ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد، سواء كان بزنا أو بعقد صحيح شرط فيه الولد للمولى، و سواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها.
و لو أولدها حرّا بأن يطأ أمة غيره بشبهة ثمّ ملكها قيل: تصير أمّ ولده [1].
و لو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد و إن شرط الحرّيّة.
و لو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء و قبله و قدّمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد.
أمّا لو نفاه فإنّه ينتفي الاستيلاد قطعا. و في افتقار نفي الولد إلى اللعان إشكال.
و لو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم فحملت لم تصر أمّ ولد.
و إن قوّم على الصغير صارت أمّ ولد، و عليه قيمة الجارية دون المهر، و في الكبير عليه المهر دون القيمة.
و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرما فإن علقت منه فالولد حرّ، و يثبت للأمة حكم الاستيلاد.
[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 186. و قوله في الخلاف:
كتاب أمهات الأولاد م 3 ج 6 ص 426.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 257