responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257

المقصد الرابع في الاستيلاد

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل في تحقّقه

و هو يثبت بوطء أمته و حبلها منه في ملكه. فلو وطئ أمة غيره و ولدت مملوكا ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد، سواء كان بزنا أو بعقد صحيح شرط فيه الولد للمولى، و سواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها.

و لو أولدها حرّا بأن يطأ أمة غيره بشبهة ثمّ ملكها قيل: تصير أمّ ولده [1].

و لو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر أمّ ولد و إن شرط الحرّيّة.

و لو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء و قبله و قدّمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد.

أمّا لو نفاه فإنّه ينتفي الاستيلاد قطعا. و في افتقار نفي الولد إلى اللعان إشكال.

و لو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم فحملت لم تصر أمّ ولد.

و إن قوّم على الصغير صارت أمّ ولد، و عليه قيمة الجارية دون المهر، و في الكبير عليه المهر دون القيمة.

و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرما فإن علقت منه فالولد حرّ، و يثبت للأمة حكم الاستيلاد.


[1] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب أمهات الأولاد ج 6 ص 186. و قوله في الخلاف:

كتاب أمهات الأولاد م 3 ج 6 ص 426.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست