responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 254

و لو قال: ضعوا أوسط نجومه و كان فيها أوسط واحد تعيّن مثل أن تتساوى قدرا و أجلا، و عددها مفرد كالثلاثة و الخمسة و السبعة، فالثاني و الثالث و الرابع أوساط.

و لو كانت أزواجا و اختلف المقدار كالمائة و المائتين و الثلاثمائة- فالمائتان وسط.

و لو تساوى القدر و اختلف الأجل- مثل أن يكون اثنان كلّ واحد [1] إلى شهر، و واحد إلى شهرين، و واحد إلى ثلاثة أشهر- تعيّن ما هو إلى شهرين.

و لو اتّفقت الثلاثة في واحد تعيّن. و لو كان لها وسط قدرا و أجلا و عددا مختلفة فيه فالاختيار إلى الورثة في التعيين.

و لو ادّعى المكاتب إرادة شيء منها حلف الورثة على نفي العلم و عيّنوا ما أرادوا.

و متى كان العدد وترا فأوسطه واحد، و إن كان شفعا- كأربعة أو ستّة- فأوسطه اثنان.

و يصحّ تدبير المكاتب، فإن عجز و فسخت الكتابة بقي التدبير، و إن أدّى عتق و بطل التدبير. و إن مات السيّد قبل أدائه و عجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث، و إن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث و سقط من الكتابة بقدر ما عتق منه و ما في يده له.

و لو أوصى بعتقه عند العجز فادّعاه قبل حلول النجم لم يعتق، لأنّه لم يجب عليه شيء يعجز عنه، فإن حلّ حلف إذا لم يعلم في يده مال إن ادّعوه. و إذا عتق كان ما في يده له إن لم تكن كتابته فسخت، لأنّ العجز لا يفسخ الكتابة، بل يستحقّ به. و للورثة عتق المكاتب من غير وصيّة، كمورّثهم، و ولائه لهم.

و لو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق. و لو أبرأه من المال عتق.

و لو عجز فاسترقّه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له، و التعجيز إلى


[1] «كلّ واحد» لا توجد في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست