responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 255

الورثة، لأنّ الحقّ يثبت لهم بتعجيزهم، و يصير عبدا لهم.

و يحتمل الموصى له، لتسلّطه على العتق بالإبراء، و لأنّه حقّ له، فله الصبر به.

و لو أوصى بالمال للمساكين و نصب قيّما لقبضه فسلّمه إليه عتق، و إن سلّمه للمساكين أو إلى الورثة لم يعتق و لم يبرأ، لأنّ التعيين إلى الوصيّ.

و إن أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعيّن القضاء منه. أمّا لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة و القيّم بالقضاء و يدفعه إليهم بحضرته، لأنّ المال للورثة، و لهم التخيّر في جهات القضاء، و للقيّم بالقضاء حقّ فيه، لأنّ له منعهم من التصرّف في التركة قبل القضاء.

المطلب السادس في حكم الولد

لا يدخل الحمل في كتابة أمّه. و لو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها، ينعتق بعتقها، مشروطة كانت أو مطلقة.

و لو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، و لا يكون مكاتبا و إن انعتق بعتقها، لأنّ الكتابة عقد معاوضة.

و لو تزوّجت بحرّ كان أولادها أحرارا.

و لو حملت من مولاها تحرّرت من نصيب ولدها لو بقي عليها شيء من مال الكتابة بعد موت المولى، فإن عجز سعت في الباقي.

و لو لم يكن ولد فالكتابة بحالها. و للمولى عتق ولد المكاتبة، و فيه إشكال ينشأ من منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز.

و إذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيّنّاه. فإن قتل فعلى قاتله قيمته لأمّه تستعين به.

و أمّا كسبه و أرش جنايته فإنّه موقوف، فإن عتق فله، و إن رقّ فلسيّده.

و لو أشرفت أمّه على العجز و همّ المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به.

و لو مات الولد قبل عتق أمّه و استرقاقها فماله لأمّه، و نفقته من كسبه، فإن قصر فالكمال على المولى، لأنّه لو رقّ كان له، و فيه نظر.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست