اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 255
الورثة، لأنّ الحقّ يثبت لهم بتعجيزهم، و يصير عبدا لهم.
و يحتمل الموصى له، لتسلّطه على العتق بالإبراء، و لأنّه حقّ له، فله الصبر به.
و لو أوصى بالمال للمساكين و نصب قيّما لقبضه فسلّمه إليه عتق، و إن سلّمه للمساكين أو إلى الورثة لم يعتق و لم يبرأ، لأنّ التعيين إلى الوصيّ.
و إن أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعيّن القضاء منه. أمّا لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة و القيّم بالقضاء و يدفعه إليهم بحضرته، لأنّ المال للورثة، و لهم التخيّر في جهات القضاء، و للقيّم بالقضاء حقّ فيه، لأنّ له منعهم من التصرّف في التركة قبل القضاء.
المطلب السادس في حكم الولد
لا يدخل الحمل في كتابة أمّه. و لو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها، ينعتق بعتقها، مشروطة كانت أو مطلقة.
و لو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، و لا يكون مكاتبا و إن انعتق بعتقها، لأنّ الكتابة عقد معاوضة.
و لو تزوّجت بحرّ كان أولادها أحرارا.
و لو حملت من مولاها تحرّرت من نصيب ولدها لو بقي عليها شيء من مال الكتابة بعد موت المولى، فإن عجز سعت في الباقي.
و لو لم يكن ولد فالكتابة بحالها. و للمولى عتق ولد المكاتبة، و فيه إشكال ينشأ من منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز.
و إذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيّنّاه. فإن قتل فعلى قاتله قيمته لأمّه تستعين به.
و أمّا كسبه و أرش جنايته فإنّه موقوف، فإن عتق فله، و إن رقّ فلسيّده.
و لو أشرفت أمّه على العجز و همّ المولى بالفسخ كان لها الاستعانة به.
و لو مات الولد قبل عتق أمّه و استرقاقها فماله لأمّه، و نفقته من كسبه، فإن قصر فالكمال على المولى، لأنّه لو رقّ كان له، و فيه نظر.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 255