responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 253

و لا تصحّ الوصيّة برقبته و إن كان مشروطا، كما لا يصحّ بيعه.

و لو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه ففي الجواز إشكال.

و لو أضاف الوصيّة إلى عوده في الرقّ جاز، كما لو قال: أوصيت لك به مع عجزه و فسخ كتابته.

و يجوز الوصيّة بمال الكتابة، و جمعهما لواحد أو اثنين. و لا حكم للمكاتبة الفاسدة، بل تقع لاغية. فلو أوصى برقبته [1] صحّ.

و لو أوصى بما في ذمّته لم يصحّ، و يصحّ بالمقبوض منه.

و لو أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث، و للوارث تعجيزه و إن أنظره الموصى له.

و لو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز و إن أنظره الوارث.

و لو قال: ضعوا عن المكاتب ما شاء فشاء الكلّ فالأقرب الجواز، لتناول اللفظ. أمّا لو قال: ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة فشاء الجميع لم يصحّ، لأنّ «من» للتبعيض، و لو أبقى شيئا صحّ و إن قلّ.

و لو أوصى له بأكثر ما بقي عليه فهو وصيّة بالنصف و أدنى زيادة، و تعيينها إلى الورثة.

و لو قال: ضعوا الأكثر و مثله فهو وصيّة بما عليه، و تبطل في الزائد، لعدم محلّه.

و لو قال: أكثر ما عليه و مثل نصفه فلذلك ثلاثة أرباع و أدنى زيادة.

و لو قال: ضعوا أيّ نجم شاء وضعوا ما يختاره.

و لو قال: ضعوا نجما تخيّر الوارث.

و لو قال: ضعوا [عنه] [2] أكبر نجومه، و ضعوا عنه أكثرها.

و لو قال: ضعوا [3] أكثر نجومه احتمل الزائد على النصف منها، و واحد أكثرها قدرا، و لو تساوت قدرا صرف إلى الأوّل.


[1] «برقبته» لا توجد في (ص).

[2] أثبتناه من (2145).

[3] «ضعوا» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست