responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 252

ما فيه من الحرّيّة، و يتعلّق برقبته بقدر الرقّيّة.

و لو كانت خطأ، تعلّق بالعاقلة نصيب الحرّيّة، و بالرقبة نصيب الرقيّة، و للمولى أن يفدي نصيب الرقّيّة بحصّتها من الأرش، سواء كانت الجناية على عبد أو حرّ.

و لو جنى عليه حرّ فلا قصاص و عليه الأرش. و لو كان رقّا أو أقلّ حرّيّة أو مساويا اقتصّ منه في العمد.

المطلب الخامس في الوصايا

لا تصحّ الوصيّة لمكاتب الغير إلّا أن يكون مطلقا انعتق بعضه، فتصحّ بنسبة ما عتق منه و تبطل في الباقي.

و لو قصر الثلث عن المعيّن ففي توزيع الثلث إشكال أقربه ذلك.

و الفرق بين الوصية و البيع أنّه قد يعجز أو يموت رقّا، فيتمحّض الوصيّة لمملوك الغير، و في الشراء يكون للمولى، لأنّه بالكتابة أذن له.

و لو أوصى لمكاتبه صحّ و إن كان مشروطا، و تقاصّ الورثة بمال الكتابة.

و لو أعتقه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة و برئ لزم، و إلّا خرج من الثلث.

فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته و مال الكتابة عتق، و إن زاد أحدهما اعتبر الأقلّ، فإن خرج من الثلث عتق و ألغي الأكثر. و إن قصر الثلث عن الأقلّ عتق منه ما يحتمله الثلث، و بطلت في الزائد، و يسعى في باقي الكتابة، لا في باقي القيمة.

فإن عجز عن باقي الكتابة لا عن قيمة الباقي احتمل السعي فيها، إذ لا ينحطّ عن مرتبة الرقيق، و يقوّم قيمة عبد عتق نصفه مثلا و نصفه مكاتبا إن لم يفسخ، فيسعى سعي المكاتب. و إن فسخ يقوّم نصفه رقّا، فيسعى سعي العبد، فإن عجز استرقّ الورثة بقدر الباقي عليه. هذا لو أعتقه. و لو أبرأه احتمل ذلك أيضا، لمساواة الإبراء العتق، و البطلان مع القصور و العجز، لبقاء شيء من مال الكتابة، لأنّه كالإبراء من البعض. و لا فرق بين الإبراء و العتق في المطلق.

و لو أوصى بعتقه ثمّ مات و لا شيء غيره عتق ثلثه معجّلا، و لا ينتظر الحلول، و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند الأداء.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست