responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 251

أبا مع احتمال القصاص، لأنّ حكم الأب معه حكم الأحرار، و لا قصاص لمملوك على مالكه في غيره إجماعا.

و لو جنى ابن المكاتب لا يفديه إن منعنا شراءه.

و لو جنى ابنه على عبده لم يكن له بيعه.

و لو جنى [1] على عبد مولاه فللمولى القصاص أو الأرش.

و أمّا الجناية عليه، فإن كانت من حرّ فلا قصاص و إن كانت عمدا، و يثبت الأرش. و إن كان الجاني المولى [فالأرش] [2] للمكاتب لا للسيّد.

و لو كانت نفسا بطلت الكتابة و على الجاني قيمته لسيّده.

و لو كان جرحا فأدّى و عتق ثمّ سرى وجبت الدية، لأنّ اعتبار الضمان بحالة الاستقرار و يكون للورثة.

و لو كان الجاني عبدا أو مكاتبا فله القصاص في العمد، و ليس للمولى منعه منه. و إن عفى على مال ثبت له، و إن عفى مطلقا فالأقرب الجواز، لأنّ موجب العمد القصاص، و ليس للسيّد مطالبته باشتراط مال، لأنّه تكسّب و ليس للسيّد إجباره عليه.

أمّا لو جنى عليه عبد المولى فأراد [3] الاقتصاص كان للمولى منعه على إشكال. و لو كان خطأ لم يكن له منعه من الأرش.

و لو أبرئ الجاني من الأرش في الخطإ توقّف على إذن المولى. و إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات. هذا حكم المشروط.

و أمّا المطلق: فإذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه. فإن جنى- حينئذ- على حرّ أو مكاتب مثله أو من انعتق منه أكثر اقتصّ منه في العمد. و إن جنى على مملوك أو من انعتق أقلّ منه فلا قصاص، بل عليه من أرش الجناية بقدر


[1] في (2145) زيادة «ابنه».

[2] ما بين المعقوفين أثبتناه من المطبوع و (ش 132).

[3] في (ب): «فإن أراد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست