responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 250

يده مال بقي حصّة المشتري على الرقّيّة.

و لو لم يكن في يده شيء أصلا و لم يف بالجناية إلّا قيمته أجمع بيع كلّه و بطلت الكتابة، إلّا أن يفديه السيّد، فتبقى الكتابة بحالها.

و لو أدّى إلى السيّد أوّلا، فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال وليّ الجناية لم يصحّ الدفع، و إلّا صحّ و عتق، و يكون الأرش في ذمّته، فيضمن ما كان عليه قبل العتق، و هو أقلّ الأمرين أو الأرش على الخلاف. و إن أعتقه السيّد كان عليه فداؤه بذلك، لأنّه أتلف محلّ الاستحقاق كما لو قتله. و إن عجز ففسخ السيّد فداه بذلك أو دفعه.

و لو جنى على جماعة فلهم القصاص في العمد و الأرش في الخطإ. فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفكّ، و إن لم يكن معه مال تساووا في قيمته بالحصص، و يستوي الأوّل و الآخر في الاستيفاء. و كذا لو حصل بعضها بعد التعجيز.

و لو كان بعضها يوجب القصاص استوفى و بطل حقّ الآخرين. و لو عفى على مال شارك. و لو أبرأه البعض استوفى الباقون.

و لو جنى عبد المكاتب خطأ فللمكاتب فكّه بالأقلّ. و لو أوجبنا الفكّ بالأرش و زاد هنا لم يكن له ذلك إلّا بإذن مولاه.

فإن ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له الاقتصاص منه، كما لا يقتص منه في قتل الولد.

و لو جنى على غيره فهل له فكّه بالأقلّ؟ يبني على جواز شرائه ابتداء.

و لو جنى بعض عبيده على بعض فله القصاص إن أوجبته حسما للجرأة، و ليس له العفو على مال. و كذا إن كانت خطأ لم يثبت لها حكم، إذ لا يجب للسيّد على عبده مال.

و لو كانت الجناية عليه، فإن كانت خطأ فهدر، و إن كانت عمدا فله القصاص، إلّا أن يكون أباه.

و لو جنى المكاتب عليه لم يقتصّ منه، لأنّ السيّد لا يقتصّ منه لعبده و إن كان

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست