responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 249

و لو اشترى من يعتق على مولاه صحّ، فإن عجز و استرقّهما المولى عتق عليه، و إلّا فلا.

المطلب الرابع في أحكام الجناية

أمّا جنايته فإن كانت على مولاه عمدا:

فإن كانت نفسا فللوارث القصاص، و يصير كالميّت.

و إن كانت طرفا فللمولى القصاص، و لا تبطل الكتابة.

و إن كانت خطأ تعلّقت برقبته، و له أن يفدي نفسه بالأرش، أو بالأقلّ على الأقوى. فإن كان ما في يده يفي بالحقّين انعتق بالأداء، و إن قصر دفع الأرش أوّلا.

فإن عجز كان للمولى استرقاقه.

و إن لم يكن [1] مال فإن فسخ المولى سقط الأرش، لأنّه عبده حينئذ، و لا يثبت له مال عليه، و يسقط مال الكتابة بالفسخ.

و لو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال.

و لو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيّد قبض مال الكتابة صحّ و عتق، و لزمه الأرش، أو الأقلّ على الخلاف قطعا.

و إن كانت على أجنبيّ عمدا فإن عفى فالكتابة باقية، و إن كانت نفسا و اقتصّ [2] الوارث فهو كما لو مات. و إن كانت خطأ فله فكّ نفسه قبل الكتابة، سواء حلّ النجم أو لا، بالأقلّ أو الأرش على الخلاف.

فإن قصر ما في يده عن الفكّ باع الحاكم منه بما يفي من الفك و يبقى المتخلف منه مكاتبا.

فإن فسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه و بين المشتري.

فإن صبر [3] فأدّى عتق بالكتابة، فإن كان العبد موسرا قوّم حصّة الشريك عليه- بمعنى الاستسعاء- و أخذ ممّا في يده بقدر قيمة المشتري و عتق. و إن لم يكن في


[1] في (2145) زيادة «له».

[2] في المطبوع: «و أقبض».

[3] في (ش 132) زيادة «السيّد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست