responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 242

و المقبوض له و المشروط قبل الأداء رقّ فطرته على مولاه.

و لو كاتبا عبدا لم تنعتق حصّة أحدهما إلّا بأداء الجميع إليهما، أو بإذن الآخر في الأداء.

و لو خلّف ابنين فأدّى نصيب أحدهما عتق.

و لا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة، بل بأدائه و إن كان قبل الأجل إن رضي المالك بقبضه حينئذ.

و لو جنّ السيّد و قبض النجوم لم يعتق حتّى يسلّم إلى الوليّ. و لو تلف في يد السيّد فلا ضمان، أمّا لو أتلف السيّد عليه مالا فإنّه يقاصّ.

و لو جنّ العبد و قبض منه السيّد عتق.

و لو ادّعى الكتابة فصدّقه أحد الوارثين و كذّبه الآخر قبلت شهادة المصدّق عليه إن كان عدلا، و إلّا حلف و صار نصفه مكاتبا و الآخر رقّا، فإن أعتقه المصدّق سرى إلى الباقي، و إن أبرأه لم يسر، و كذا إن أدّى النجوم. و إذا عجز كان له ردّه في الرّق.

ثمّ المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدّق، فإن ادّعى المنكر أنّ ما في يده مقدّم على ادّعاء الكتابة أو في حياة المورث قدّم قول الآخر مع يمينه.

و لو ظهر عيب في العوض فله ردّه و إبطال العتق و أخذ الأرش، فيبقى على العتق. و لو تعيّب عنده كان له دفعه بالأرش، و قيل: لا [1].

و لو رضي المالك بالمعيب انعتق. و هل ينعتق من حين الرضا أو القبض؟

إشكال.

و لو اطّلع على العيب بعد التلف كان له ردّ العتق إلى أن يسلّم الأرش، فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب المكاتب ج 6 ص 97.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست