اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 241
و لو كاتب حصّته بغير إذن شريكه صحّ و إن كره الشريك. و لا تسري الكتابة إلى باقي حصّته، و لا إلى حصّة شريكه.
نعم، قيل [1]: إذا أدّى جميع مال الكتابة عتق كلّه و قوّم حصّة شريكه عليه إن كان موسرا [2]، و لو كان له سرى العتق إلى باقيه.
و إذا أدّى المشترك شيئا إلى مكاتبه وجب أن يؤدّي مثله إلى شريكه، سواء أذن الشريك في كتابته أو لا.
و لو أدّى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق. و لو أدّى بجزئه المكاتب- مثل أن هايأه فكسب في نوبته أو أعطي من سهم الرقاب- لم يكن للآخر فيه شيء.
و لو ورث بجزئه الحرّ ميراثا و بجزئه المكاتب أخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه، و لا شيء للآخر، لأنّه لم يأخذ بسبب الرقّيّة شيئا. و لو كاتبه السيّدان جاز، تساويا في العوض أو اختلفا، و سواء تساويا في الملك أو اختلفا، و سواء اتّحد العبد أو تعدّد، و ليس له أن يؤدّي إلى أحدهما أكثر ممّا للآخر، و لا قبله.
الفصل الثالث في الأحكام
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل ما يحصل به العتق
و هو يحصل في الصحيحة بأداء جميع المال إن كان المكاتب مشروطا، و بالإبراء، و بالاعتياض، و بالضمان عنه. و لا يحصل بجزء من النجوم جزء [3] من الحرّيّة حتّى يؤدّي الجميع.
أمّا المطلق: فكلّما أدّى شيئا انعتق بإزائه، و لو بقي على المشروط أقلّ ما يمكن لم ينعتق، فإن عجز كان لمولاه استرقاقه.