responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 243

المطلب الثاني في أحكام الأداء

و يجب القبول مع دفع النجم عند حلوله. و لو كان غائبا قبضه الحاكم.

و لو قال: هو حرام لم يقبل، و يحتمل أن ينتزعه الحاكم، فيحفظه في بيت المال إلى أن يعيّن مالكه، و أن يبقيه، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه. أمّا لو عيّن لم يقبل تكذيبه إلّا أن يكذّبه المقر له.

و لو قبضه من مال الصدقة وجب قبوله، فإن عجز فاسترقّ فالأقرب عدم زوال ملكه عنه، و لا يجب الإنظار مع الحلول إلّا بقدر ما يخرج المال من حرزه.

و لو كان غائبا فالأقرب أنّ له الفسخ، و كذا لو كان له عروض لا تباع إلّا بعد مهلة.

و لو غاب بعد الحلول بغير إذن السيّد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي، و إن كان بإذنه فليس له إلّا أن يخبره بالندم على الإنظار فيقصر في الإياب.

و لو منع مع القدرة فهل للمولى الإجبار، أو للحاكم، أو لا؟ فيه نظر، الأقرب ذلك، و إن منعناه كان له الفسخ، و كذا في إلزامه بالسعي.

و لو جنّ العبد لم تنفسخ الكتابة، و كذا المولى، و كذا لو جنّا معا.

نعم، للمولى الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال. فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق مع المصلحة، و للسيّد الاستقلال بأخذ النجوم.

و لو مات المشروط بطلت الكتابة و إن خلّف وفاء، لتعذّر العتق.

و لو استعمله شهرا و غرم الأجرة لم يلزم الإنظار بعد الأجل شهرا.

و تركة المشروط لمولاه و إن بقي عليه درهم، و أولاده رقّ للمولى.

أمّا المطلق، فيتحرّر منه بقدر ما أدّى، و يكون الباقي رقّا لو مات، فيأخذ المولى [1] من تركته بقدره، و لورثته بقدر الحرّيّة، و يؤدّي الوارث التابع له في الكتابة من نصيب الحرّيّة ما بقي من مال الكتابة، و إن لم يكن [له] [2] مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم بالسويّة و إن اختلفوا في الاستحقاق أو القيمة.


[1] «المولى» لا توجد في (ب، ش 132).

[2] أضفناه من المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست