responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 240

و لو دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع.

و لو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه، فإن أقام السيّد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه، و له أن يوكّل فيه و ينعتق مع الأداء، ثمّ يعقد أمانا إن أقام، و إلّا رجع.

و لو عجز استرقّه و يردّ إلى السيّد.

و لو ارتدّ المولى لم تصحّ كتابته إن كان عن فطرة، لزوال ملكه عنه، و إن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه. و يحتمل وقوعها موقوفة، فإن أسلم تبيّنّا الصحّة.

و إن قتل أو مات بطلت، فإن أدّى حال الردّة لم يحكم بعتقه، بل يكون موقوفا، فإن أسلم ظهر صحّة الدفع و انعتق.

و لو ارتدّ بعد الكتابة أدّى العبد إلى الحاكم لا إليه، و يعتق بالأداء، فإن دفع إليه كان موقوفا، أو باطلا على التردّد.

و في اشتراط الحاكم في الحجر و في تعجيزه بالدفع إلى المرتدّ مع التلف إشكال. و لو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردّة.

و يجوز لوليّ الطفل و المجنون الكتابة مع الغبطة على رأي.

و يصحّ كتابة المريض من الثلث، لأنّه معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء، و إن لم يكن غيره صحّت في ثلثه و كان الباقي رقا على رأي.

الركن الرابع: العبد

و له شرطان: التكليف و الإسلام. فلو كاتب الصبيّ أو المجنون لم ينعقد، إذ ليس لهما أهليّة القبول.

و لو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان. و لو كاتبه مثله لم يصحّ على إشكال.

و يجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي، و حصّته من المشترك و من المعتق بعضه.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست