اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 240
و لو دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع.
و لو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه، فإن أقام السيّد للاستيفاء عقد أمانا لنفسه، و له أن يوكّل فيه و ينعتق مع الأداء، ثمّ يعقد أمانا إن أقام، و إلّا رجع.
و لو عجز استرقّه و يردّ إلى السيّد.
و لو ارتدّ المولى لم تصحّ كتابته إن كان عن فطرة، لزوال ملكه عنه، و إن كان عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه. و يحتمل وقوعها موقوفة، فإن أسلم تبيّنّا الصحّة.
و إن قتل أو مات بطلت، فإن أدّى حال الردّة لم يحكم بعتقه، بل يكون موقوفا، فإن أسلم ظهر صحّة الدفع و انعتق.
و لو ارتدّ بعد الكتابة أدّى العبد إلى الحاكم لا إليه، و يعتق بالأداء، فإن دفع إليه كان موقوفا، أو باطلا على التردّد.
و في اشتراط الحاكم في الحجر و في تعجيزه بالدفع إلى المرتدّ مع التلف إشكال. و لو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردّة.
و يجوز لوليّ الطفل و المجنون الكتابة مع الغبطة على رأي.
و يصحّ كتابة المريض من الثلث، لأنّه معاملة على ماله بماله، فإن خرج من الثلث عتق أجمع عند الأداء، و إن لم يكن غيره صحّت في ثلثه و كان الباقي رقا على رأي.
الركن الرابع: العبد
و له شرطان: التكليف و الإسلام. فلو كاتب الصبيّ أو المجنون لم ينعقد، إذ ليس لهما أهليّة القبول.
و لو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان. و لو كاتبه مثله لم يصحّ على إشكال.
و يجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي، و حصّته من المشترك و من المعتق بعضه.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 240