اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 239
مات استعملت القرعة، فإن ادّعى كلّ منهما علمه حلف على نفي العلم.
و لو مات حلف الورثة على نفي العلم أيضا.
و لو أقام أحد العبدين بيّنة بالأداء قبلت، سواء كان قبل القرعة أو بعدها، و يظهر فساد القرعة، لأنّ البيّنة أقوى، و يحتمل عتقهما معا.
[الثاني عشر]
يب: يجوز أن يعجّل [1] المكاتب بعض العوض قبل أجله ليسقط المولى الباقي، و لا يجوز الزيادة عليه للتأخير. و يجوز أن يصالحه على ما في ذمّته بأقلّ أو بأكثر، لا بمؤجّل، لأنّه يصير بيع دين بمثله على رأي.
الركن الثالث: السيد
و شرطه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و جواز التصرّف، فلو كاتب الطفل أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو المحجور عليه لسفه أو فلس لم تقع. و كذا المميّز و إن أذن له الوليّ، و الأقرب عدم اشتراط الإسلام. فلو كاتب الذمّيّ عبده صحّ.
و لو كان العبد مسلما ففي صحّة كتابته نظر، أقربه المنع، بل يقهر على بيعه من مسلم.
أمّا لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم، لكن لو عجز فعجّزه و استرقّه بيع عليه، و يحتمل عدم التعجيز.
و لو اشترى مسلما فكاتبه لم يصحّ الشراء، و لا الكتابة. و لو أسلم فكاتبه بعد إسلامه لم يصحّ.
و لو كاتب الحربيّ مثله صحّ و لو جاءا إلينا و قد قهر أحدهما صاحبه بطلت الكتابة، فإنّ العبد إن كان هو القاهر ملك سيّده، و إن كان السيّد فقد قهره على إبطال الكتابة و ردّه رقيقا. و كذا لو قهره السيّد بعد عتقه. و إن دخلا من غير قهر فقهر أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل الكتابة، لأنّها دار حظر لا يؤثّر فيها القهر إلّا بالحق.