اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 227
و لو كان المال غائبا عتق ثلثه، ثمّ كلّما حصل من المال شيء عتق منه بنسبة ثلثه.
و لو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير، و بيع المدبّر فيه.
و لو زادت قيمته بيع مساويه، و تحرّر ثلث الباقي، و كان ثلثاه ميراثا، سواء سبق التدبير الدين أو تأخّر.
و لو دبّر جماعة فإن خرجوا من الثلث، و إلّا عتق من يحتمله، و يبدأ بالأوّل فالأوّل، فإن جهل أو لم يرتّب فالقرعة.
و لو حملت بعد التدبير فإن خرجت هي و الأولاد من الثلث عتقوا، و إلّا قسّط عليهما، فيعتق من كلّ واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم، و يسعى في قسطه من الزيادة، لأنّهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث.
و يجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا. فلو وهب و إن لم يقبض أو أعتق أو وقّف أو أوصى به أو باعه- على رأي- أو رهنه بطل التدبير، مطلقا كان أو مقيّدا.
و يصحّ العقد و إن لم يرجع في التدبير، و سواء قصد ببيعه الرجوع في التدبير أو لا.
و هل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم فسادها، أو قصد الرجوع، و قيل [1]: لا يبطل التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه، بل يمضي البيع في خدمته دون رقبته، بمعنى ملكيّة المشتري متزلزلة كمشروط العتق، بخلاف تغاير جنس المبيع على إشكال، و يتحرّر بموت مولاه، فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير، أو بالحكم- على إشكال- الخيار إن لم يتصرّف، و معه الأرش و لو أعتق بموت المولى. و هل له الرجوع؟ إشكال، فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثمّ رجع ففي العود إلى المشتري أو الزوجة على هذا القول إشكال، أقربه ذلك إن قلنا بالانتقال المتزلزل.
و لو أعتقه المشتري قبل الرجوع نفذ و بطل حقّ البائع منه. و لو دبّره عتق
[1] قاله الشيخ في الإستبصار: كتاب العتق في أبواب التدبير ج 4 ص 29. و في تهذيب الأحكام: في التدبير ج 8 ص 263.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 227