responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 228

بموت السابق منهما، فإن كان هو البائع عتق من الأصل، لوصول العوض إليه، و المشتري من الثلث.

و لو دبّره البائع مريضا ثمّ باعه بقيمته مدبّرا و قصر الثلث عن التفاوت- كما لو كانت قيمته ثلاثين و باعه مدبّرا بعشرة هي قيمته مدبّرا و عادت قيمة الجزء بفسخ التدبير فيه- دخلها الدور عندنا و عند الشيخ [1]، لوقوع الشراء بالقيمة، فلا يمكن فسخ البيع في جزئه مع بقاء ثمنه، لاشتماله على عين المشتري، و طريقه ما مرّ.

و لا يشكل بتقسيط الثمن بالسويّة هنا مع تفاوت قيمة الجزءين، لأنّه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صحّ البيع في ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن ثمنا له، و هو هنا كذلك، فإنّ الزيادة حصلت هنا باعتبار بطلان البيع. و لو لم تعد قيمة الجزء فإن قلنا بصحّة التدبير و إجرائه مجرى الإتلاف صحّ التدبير و البيع في الجميع، لعدم عود أزيد من العشرة، و قد حصلت بالبيع. و إن قلنا ببطلانه، فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع بطلا معا، و إن عادت بتشقيص البيع دون التدبير فالأقوى إجراؤه مجرى تدبير الشريك.

و يحتمل بطلانهما معا إن قلنا بردّ الملك إلى المشتري مع رجوع المالك [2] في التدبير، لانتقاله إلى المشتري مدبّرا، فيلزم من صحّة البيع صحّة التدبير. و إن قلنا بعود الملك إلى البائع احتمل بطلان التدبير و صحّة البيع في خدمته من الثلث مع المحاباة فيها، فيرجع إلى الورثة بعد الموت، لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى.

تنبيه

الولاء على قول الشيخ للبائع، فإن أعتقه المشتري فالولاء له. و لو دبّره فالولاء لمن انعتق بموته.

و لو أنكر التدبير لم يكن رجوعا و إن حلّفه العبد المدّعي، و كذا إنكار الوصيّة


[1] المبسوط: كتاب الوصايا فروع في المحاباة ج 4 ص 64.

[2] في المطبوع و (ب): «الملك».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست