responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 226

و لو دبّر بعضا معيّنا- كيده أو رجله أو رأسه- لم يصحّ.

و لو دبّر أحد عبديه [1] غير معيّن فالأقرب الصحّة، و يعيّن من شاء، فإن مات قبله فالأقرب القرعة.

و يصحّ تدبير الآبق. و لو أبق بعد التدبير بطل تدبيره، و كان هو و من يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة، و أولاده قبل الإباق على التدبير.

و لو ارتدّ المملوك لم يبطل تدبيره، إلّا أن يلتحق بدار الحرب.

و لو مات مولاه قبل التحاقه عتق.

و لو جعل خدمته لغيره مدّة حياة الغير ثمّ هو حرّ بعد موت الغير لم يبطل تدبيره بإباقه، و يكون جعل الخدمة لازما، لأنّه رقبى، و ينعتق من الأصل إن بقي المالك حيّا، و إن مات قبله فإشكال.

و لو دبّر أمة [2] لم تخرج عن الرقّيّة، و له وطؤها و وطؤ ابنتها. فإن حملت منه عتقت بعد موت مولاها من الثلث، فإن عجز عتق الباقي من نصيب الولد.

و لو حملت بمملوك من زنا أو عقد أو شبهة كان الولد مدبّرا كأمّه. فإن رجع المولى في تدبير الأمّ قيل: لم يكن له الرجوع في تدبير الولد [3]، و ليس بمعتمد.

و لو أتى المدبّر [4] بولد بعد تدبيره فهو كأبيه مدبّر. و لو رجع في تدبيرها فأتت بولد لستّة أشهر فصاعدا من حين الرجوع لم يكن مدبّرا، لاحتمال تجدّده. و لو كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو مدبّر.

و لو دبّر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل و إن علم به على رأي.

الفصل الرابع في الأحكام

التدبير كالوصيّة يمضي من الثلث بعد موت المولى و إيفاء الديون، فإن قصر الثلث عتق منه بقدره. و لو لم يكن غيره عتق ثلثه.


[1] في (ش 132): «أحد عبيده».

[2] في (ب): «أمته».

[3] و هو قول الشيخ في النهاية: باب التدبير ج 3 ص 34. و الخلاف: كتاب المدبّر ج 6 ص 416 م 14. و المبسوط: كتاب التدبير ج 6 ص 176.

[4] في (ص) و نسخة من المطبوع: «المرتدّ».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست