responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 225

و لا يصحّ تدبير المرتد عن فطرة. و يصحّ تدبير الأخرس و رجوعه بالإشارة.

و لو خرس بعد التدبير فرجع صحّ مع العلم بإشارته.

الفصل الثالث المحلّ [1]

و هو كلّ مملوك غير وقف. فلا ينفذ تدبير غير المملوك و إن علّقه بالملك، و لا الوقف [2].

و يصحّ تدبير الجاني، و أمّ الولد، و المكاتب، فإن أدّى مال الكتابة عتق بها، و إلّا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث، و إلّا عتق بقدره، و سقط من مال الكتابة بنسبته، و كان الباقي مكاتبا.

و لو دبّره ثمّ كاتبه بطل التدبير.

أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا. و هل يشترط إسلامه؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نيّة التقرّب. منعنا من عتق الكافر، و إلّا فلا.

و لا فرق بين أن يكون المدبّر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا أو حملا، فلا يسري إلى أمّه، و يصحّ الرجوع فيه.

فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير صحّ، و إلّا فلا، لاحتمال تجدّده بعده و توهّم الحمل.

و لو ادّعت تجدّدهم بعد التدبير و الورثة سبقهم قدّم قولهم، لأنّ الأصل بقاء الرقّيّة.

و يصحّ تدبير بعض الجملة مشاعا، كالنصف و الثلث، و لا ينعتق عليه الباقي، و لا يسري التدبير إليه. و كذا لو دبّره أجمع صحّ أن يرجع في بعضه، و لا يقوّم عليه حصة شريكه.

و لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصّة الآخر، و الوجه التقويم.

و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق وجب عليه فكّ حصّة شريكه.

و لو أعتق الشريك لم يفكّ حصّة التدبير على إشكال.


[1] في (ب): «في المحلّ».

[2] في (ش 132): «و لا الموقوف».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست