و هو كلّ مملوك غير وقف. فلا ينفذ تدبير غير المملوك و إن علّقه بالملك، و لا الوقف [2].
و يصحّ تدبير الجاني، و أمّ الولد، و المكاتب، فإن أدّى مال الكتابة عتق بها، و إلّا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث، و إلّا عتق بقدره، و سقط من مال الكتابة بنسبته، و كان الباقي مكاتبا.
و لو دبّره ثمّ كاتبه بطل التدبير.
أمّا لو قاطعه على مال ليعجّل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا. و هل يشترط إسلامه؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نيّة التقرّب. منعنا من عتق الكافر، و إلّا فلا.
و لا فرق بين أن يكون المدبّر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا أو حملا، فلا يسري إلى أمّه، و يصحّ الرجوع فيه.
فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر من حين التدبير صحّ، و إلّا فلا، لاحتمال تجدّده بعده و توهّم الحمل.
و لو ادّعت تجدّدهم بعد التدبير و الورثة سبقهم قدّم قولهم، لأنّ الأصل بقاء الرقّيّة.
و يصحّ تدبير بعض الجملة مشاعا، كالنصف و الثلث، و لا ينعتق عليه الباقي، و لا يسري التدبير إليه. و كذا لو دبّره أجمع صحّ أن يرجع في بعضه، و لا يقوّم عليه حصة شريكه.
و لو دبّر الشريكان ثمّ أعتق أحدهما لم يقوّم عليه حصّة الآخر، و الوجه التقويم.
و لو دبّر أحدهما ثمّ أعتق وجب عليه فكّ حصّة شريكه.