responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 224

وفاتي إن شئت، أو: إن دخلت الدار فأنت حرّ بعد وفاتي، سواء دخل أو لا، أو: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حرّ، أو: أنت حرّ بعد وفاتي بسنة أو: شهر، أو: إن أدّيت إليّ كذا أو إلى ابني فأنت حرّ.

و لو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حرّ انصرف قول كلّ منهما إلى نصيبه و صحّ التدبير، و لم يكن معلّقا على شرط، و ينعتق بموتهما إن خرج نصيب كلّ [1] من ثلثه.

و لو خرج نصيب أحدهما خاصّة عتق و بقي نصيب الآخر.

و لو مات أحدهما أوّلا تحرّر نصيبه من الثلث، و بقي الباقي مدبّرا ينعتق بموت مالكه.

أمّا لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير، و إنّما يصحّ لو قصدا توزيع الأجزاء على الأجزاء.

الفصل الثاني في المباشر

و هو: كلّ مالك بالغ [2] عاقل قاصد مختار جائز التصرّف ناو. فلا يصحّ تدبير الصبيّ و إن بلغ عشرا مميّزا على رأي، و لا المجنون، و لا السكران، و لا الساهي، و لا المكره، و لا المحجور عليه لسفه أو فلس، و لا غير الناوي للتقرّب على إشكال. فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر و إن كان ذمّيّا أو مرتدّا، و إن كان عن غير فطرة على إشكال.

و لو لم نشترط صحّ تدبير المرتدّ لا عن فطرة، فإن تاب نفذ، و إلّا فلا، و الكافر فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم، سواء رجع في تدبيره أو لا، فإن مات المولى قبل بيعه تحرّر من ثلثه إن لم يكن قد رجع، فإن قصر الثلث تحرّر بقدره و كان الباقي للوارث، فإن كان مسلما استقرّ ملكه عليه، و إلّا قهر على بيعه من مسلم.

و لو ارتدّ السيّد بعد التدبير لم يبطل تدبيره، فإن مات مرتدّا عتق المدبّر من الثلث إن لم يكن عن فطرة، و إن كان عنها لم ينعتق بموته، لخروج ملكه عنه بالردّة.


[1] في (ش 132): «كلّ واحد منهما».

[2] «بالغ» ليست في المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست