اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 219
[الأمر الثاني]
ب: أن تكون الأمّ مولاة، فلو كانت حرّة في الأصل فلا ولاء.
[الأمر الثالث]
ج: أن يعتق الأب، فلو مات على الرقّ لم ينجرّ الولاء بحال. فلو اختلف السيّدان فقال سيّد العبد [1]: مات حرّا قدّم قول مولى الأمّ، لأصالة بقاء الرق.
[الأمر الرابع]
د: أن لا يباشر بالعتق، فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع أمّهم فلا جرّ.
و لو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمّهم.
و لو كان أبوهم حرّا في الأصل فلا ولاء.
و لو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم.
و لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجرّ الولاء من مولى أمّهم إلى مولى أبيهم. و هل يشترط في الجرّ التحاق النسب؟ إشكال.
و إذا انجرّ الولاء إلى مولى [2] الأب ثمّ انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم، فإن فقدوا فإلى موالي عصباتهم، و هكذا، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة، فإن لم يكن رجع إلى بيت المال، و لم يرجع إلى موالي الأمّ بحال.
و لو لم يعتق الأب لكن أعتق الجدّ انجرّ [3] الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء إلى معتق الأب من معتق الجدّ، و هذا جرّ جرّ الولاء.
و لو كان الجدّ بعيدا فأعتق انجر الولاء إليه، فإن أعتق القريب انجرّ من معتق البعيد إلى معتق القريب، فإن أعتق الأب انجرّ إلى معتقه، و على هذا.
و لو كان الجدّ حرّا في الأصل و الأب مملوكا فتزوّج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأمّ و سقوطه بحرّيّة الجدّ.
و لو كان الأبوان رقا فأعتقت الأمّ ثمّ وضعت لدون ستّة أشهر: فإن قلنا بالسراية إلى الحمل لم ينجرّ الولاء، لأنّهم عتقوا بالمباشرة. و لو أتت به لأكثر من ستّة أشهر مع بقاء الزوجيّة لم يحكم برقّه، و انجرّ ولاؤه، لاحتمال حدوثه بعد