اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 220
العتق، فلا يمسّه الرقّ، و لا يحكم برقّه بالشكّ.
و لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة و تلاعنا فولاء الولد لمولى الأمّ على إشكال، و كذا لو زنى بها الأب- جاهلة أو عالمة- مع قوّة الإشكال فيه، فإن اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب، و لا المنعم على الأب، لأن النسب و إن عاد فإنّ الأب لا يرثه، و لا من يتقرّب به.
و لو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاؤه و ولاء إخوته منها لمولى أمّه، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه، و انجرّ ولاء أولاده كلّهم إليه على إشكال.
و هل ينجرّ ولاء نفسه إليه فيبقى حرّا لا ولاء عليه، أو يبقى ولاؤه لمولى أمّه؟
إشكال ينشأ من كون الولاء ثابتا على أبويه دونه، مع أنّه ولد و هما رقّان [1] في الأصل، أو عليهما ولاء.
و لو كان المشتري لأبيه ولد زنا و أعتقه- إن قلنا بعدم العتق في الزنا- ثبت له الولاء قطعا، و انجرّ ولاء الأولاد و ولاؤه إليه.
أمّا لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه فاشترى العبد الأب فأعتقه دار الولاء، و صار الولد مولى المشتري، لمباشرته العتق، و المشتري مولى له، لأنّه أعتق أباه، فانجرّ ولاء الولد من مولى الأمّ إليه، و صار كلّ منهما مولى الآخر من فوق و أسفل، و يرث كلّ منهما الآخر بالولاء. فإن ماتا و لا مناسب لهما قيل: يرجع الولاء إلى مولى الأم [2]، و فيه نظر، أقربه العدم، و ميراثه للإمام.
و هل يرث الإمام الولاء؟ إشكال، فإن قلنا به لم يردّ على الزوجين لو قلنا به.
و لو تزوّج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جدّه عتق عليه، و له ولاؤه على إشكال، و ينجرّ إليه ولاء أبيه و سائر أولاد جدّه- و هم عمومته و عمّاته- و ولاء جميع معتقيهم، و يبقى ولاء المشتري لمولى الأمّ، أو يبقى حرّا لا ولاء عليه على ما تقدّم من الاحتمال.