اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 218
و لو عدم المنعم قيل: يكون الولاء للأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا [1]، و قيل:
إن كان رجلا [2]، و قيل: للأولاد الذكور خاصّة، رجلا كان المنعم أو امرأة [3]، و قيل:
إن كان رجلا فللأولاد الذكور خاصّة، و إن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها و إن كانوا ذكورا [4].
و يرث الولاء الأبوان و الأولاد، فإن انفردوا لم يشركهم أحد من الأقارب، و يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كغيره، فإن عدم الأبوان و الأولاد و أولادهم ورثه الإخوة. و هل يرثه [5] الأخوات؟
قيل: نعم، لأنّه لحمة كلحمة النسب [6]. و يشترك الإخوة و الأجداد و الجدّات، فإن فقدوا أجمع فالأعمام و العمّات و أولادهم، الأقرب يمنع الأبعد.
و لا يرث الولاء من يتقرّب بالأمّ خاصّة من الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات و الأخوال و الخالات، فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمّه و أبو المنعم أولى من معتق الأب، و كذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق [7] أب المعتق.
البحث الثالث: في جرّ الولاء
و شروطه أمور أربعة:
[الأمر الأول]
أ: أن يكون الأب عبدا حين الولادة، فإن كان حرّ الأصل و زوجته مولاة فلا ولاء على ولده، و إن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه [8] ابتداء، و لا جرّ.
[1] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 24.
[2] و هو قول الشيخ في الإستبصار: باب أنه لا يرث أحد من الموالي .. ج 4 ص 173 (ذيل الحديث 7). و قوله في الخلاف: كتاب الفرائض ج 2 ص 285.
[3] قاله المفيد في المقنعة: باب ميراث الموالي و ذوي الأرحام ص 694.
[4] قاله الشيخ في النهاية: كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 27.