اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 217
لو أعتق في زكاة أو كفّارة.
و لو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرقّ، و على الرقّ، فإن أعتقه تبرّعا فله ولاؤه.
و لو أعتق عبده في كفّارة غيره من غير إذنه فلا ولاء.
و لو أعتقه تبرّعا عنه بإذنه فالولاء للآذن إن تبرّع، سواء كان بعوض أو لا.
و لو قال للسيّد: أعتقه عنك و الثمن عليّ فالولاء للسيّد على إشكال، و عليه الثمن.
و لو أوصى بالعتق تبرّعا فالولاء له، و لا يثبت الولاء بالالتقاط، و لا بالإسلام على يده.
البحث الثاني: في حكم الولاء
و حكم الولاء العصوبة، فيفيد الميراث و تحمّل العقل. و لا يثبت الولاء لامرأة على رأي، إلّا إذا باشرت العتق، فلها الولاء عليه، و على أحفاده، و عتيقه، و عتيق عتيقه كالرجل.
و لا يصح بيع الولاء، و لا هبته، و لا اشتراطه في بيع و غيره. و هل ينتقل عن المعتق بموته و يورث؟ إشكال ينشأ من قوله (عليه السلام): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [1].
و الأقرب العدم.
نعم يورث به إجماعا.
و لو كان المعتق جماعة فالولاء بينهم بالحصص، رجالا كانوا أو نساء، أو بالتفريق.
و لا يرث المنعم إلّا مع فقد كلّ نسب للمعتق. فلو خلّف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شيء، و يأخذ الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى، و الباقي للمنعم مع فقد كلّ نسب.
[1] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العتق ح 2 ص 47 ج 16.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 217