responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216

و حقيقة الولاء: لحمة كلحمة النسب [1]، فإنّ المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب. و المولى: إمّا المعتق، أو معتق الأب و إن علا، أو معتق الأمّ، أو معتق المعتق [2] و هكذا، ثمّ يسري الولاء إلى أولاد المعتق، إلّا أن يكون فيهم من مسّه الرقّ فلا ولاء عليه أصلا، إلّا لمعتقه، أو عصبات معتقه، أو كان فيهم من أبوه حرّ أصليّ ما مسّ الرقّ آباءه، و كذا لو كانت أمّه حرّة أصليّة.

و لو تزوّج المملوك بمعتقه فأولدها فالولاء لمولى الأمّ ما دام الأب رقّا، و لو كان حرا في الأصل فلا ولاء.

و يثبت الولاء مع اختلاف دين السيّد و عتيقه، و للذكر على الأنثى، و بالعكس.

و لو سوّغنا عتق الكافر فأعتق حربيّ مثله ثبت الولاء، فإن جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله، فإن سبي السيّد و أعتق فعليه الولاء لمعتقه، و له الولاء على معتقه.

و هل يثبت لمولى السيّد ولاء على معتقه؟ الأقرب ذلك، لأنّه مولى مولاه.

و يحتمل عدمه، لأنّه لم يحصل منه إنعام عليه، و لا سبب لذلك، فإن كان الّذي أعتقه مولاه فكلّ مولى صاحبه. و إن أسّره مولاه و أجنبيّ و أعتقاه فولاؤه بينهما نصفان، فإن مات بعده المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله، لأنّه مولى نصف ماله [3] على إشكال [4].

و لو سبي المعتق فاشتراه رجل فأعتقه بطل ولاء الأوّل، و صار الولاء للثاني، و كذا لو أعتق ذمّي كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق.

أمّا لو أعتق مسلم كافرا و سوّغناه فهرب إلى دار الحرب فسبي فالأقرب جواز استرقاقه، فإن أعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني، لتأخّره، و للأوّل، لثبوته أوّلا، و هو معصوم فلا يزول بالاستيلاء و بينهما، لعدم الأولويّة.

و لو اشترى عبدا بشرط العتق فلا ولاء لمعتقه، لوجوبه على إشكال، و لا ولاء


[1] و هو إشارة لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) الوارد في وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب العتق ح 2 ص 47 ج 16.

[2] «أو معتق المعتق» ليست في (ش 132).

[3] في (ص): «لأنّه نصف مولاه».

[4] في (ب): «إن أعتقه على إشكال».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست