responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 213

الورثة رجوعهما عتق الأوّل، و لم يقبل رجوعهما، و لم يغرما شيئا.

و يحتمل إلزامهما بشراء الثاني و عتقه، لأنّهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها. صدّقوهما في الرجوع و كذّبوهما في شهادتهما عتق الثاني، و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل، لأنّهما فوّتا رقّه عليهم بشهادتهم [1] المرجوع عنها. و إن تأخّر بطل عتق المحكوم بعتقه و لم يغرما شيئا.

و لو كانتا مطلّقتين أو إحداهما أو اتّفق التأريخان أقرع، فإن خرجت على الثاني عتق و بطل الأوّل، و لا غرم، و إن خرجت على الأوّل عتق.

ثمّ الورثة إن كذّبوا الأوّلين في شهادتهما عتق الثاني، و رجعوا على الشاهدين بقيمة الأوّل، لتفويت رقّه بغير حقّ، و إن كذّبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشيء.

خاتمة في كيفيّة القرعة

إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا و لا مال غيرهم فالفروض ستّة:

[الفرض الأول]

أ [2] أن يكون لهم ثلث صحيح: كثلاثة أو ستّة أو تسعة قيمتهم واحدة و لا مال سواهم، فيقسّمون ثلاثة أقسام، قسما للحرّيّة و آخرين [3] للرقّيّة و تكتب ثلاث رقاع في واحدة حرّيّة، و في أخريين رقّيّة و تستر، ثمّ يقال لرجل لم يحضر:

أخرج على اسم هذا القسم، فإن خرجت رقعة الحرّيّة عتق، و إن خرجت رقعة [4] الرقّ رقّ.

و أخرجت أخرى على آخر، فإن خرجت رقعة الحرّية عتق و رقّ الثالث [5]، و إن خرجت رقعة الرقّ عتق [6] الثالث.

أو يكتب اسم كلّ قسم في رقعة، ثمّ يخرج رقعة على الحرّيّة فيعتق المسمّون فيها و يرقّ الباقيان. و إن أخرج على الرقّيّة رقّ المسمّون فيها. ثمّ يخرج أخرى


[1] في المطبوع و (ص): «بشهادتهما».

[2] في المطبوع: «الأوّل» و كذا ما بعده التعداد كتابة.

[3] في (ش 132): «و قسمين آخرين».

[4] في (ب): «قرعة»، و كذا في بقيّة الجمل.

[5] في (ب): «الثاني».

[6] في المطبوع: «رقّ و عتق».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست