responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 212

عتق ثلثه.

و لو خلّف ضعف قيمة الشقص الباقي قوّم عليه، و عتق على إشكال ينشأ من انتقال التركة إلى الورثة، فلا يبقى شيء يقضي منه للشريك.

أما لو أوصى فالأقرب عدم التقويم، و كذا التدبير.

و لو ظهر دين مستغرق بعد الحكم بالحرّيّة- لخروجهم من الثلث ظاهرا- حكم ببطلان العتق، فإن قال الورثة: نحن نقضي الدين و نمضي العتق فالأقرب نفوذه، لأنّ المانع الدين و قد سقط، و يحتمل عدمه، لأنّ الدين مانع فوقع باطلا، و لا يصحّ بزوال المانع بعده.

و لو وقعت القرعة على واحد من الثلاثة فأعتق ثمّ ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة- لأنّ صاحب الدين شريك- و الصحة، و يرجع نصف العبد رقّا.

و لو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقّيّة اثنين أعتقوا أجمع، و يكون كسبهم من حين الإعتاق لهم، و إن بيعوا بطل البيع. و كذا لو زوّجهم [1] بغير إذنهم.

و لو تزوّج أحدهم بغير إذن سيّده كان نكاحه صحيحا.

و لو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم، فيقرع بين الاثنين الباقيين.

و لو علّق نذر العتق بشرط وجد في مرضه أعتق من صلب المال.

و لو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه، فإن شهد آخر و كانا مرضيّين نفذ العتق فيه أجمع، و إلّا مضى في نصيبهما، و لا يكلّف أحدهما شراء الباقي.

و لو شهد اثنان على رجل بعتق شقص قوّم عليه الباقي، فإن رجعا غرما قيمة العبد أجمع، لأنهما فوّتا عليه نصيبه و قيمة نصيب شريكه.

و لو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث تركته فحكم الحاكم بعتقه ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو ثلث ثمّ رجع الأوّلان، فإن سبق تأريخ شهادتهما و لم يكذّب


[1] في المطبوع و (ص): «لو زوّجوهم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست