responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214

على الرقّ، فيرق المسمّون فيها و يعتق الثالث. و إن أخرج الثانية على الحرّيّة عتق المسمّون فيها و رقّ الثالث.

[الفرض الثاني]

ب: يمكن قسمتهم أثلاثا و قيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها، كستّة قيمة كلّ واحد من اثنين ثلاثة آلاف، و كلّ من الآخرين ألفان، و قيمة كلّ من الباقيين ألف، فيجعل الأوسطين جزءا واحدا من الأوّلين، و آخر من الآخرين جزءا، و كذا الثالث، و يعتمد القرعة كما تقدّم.

[الفرض الثالث]

ج: أن يكون عددهم متساويا و قيمتهم مختلفة، و لا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد و القيمة معا، بل بكلّ منهما منفردا كأن تكون قيمة أحدهم ألفا و قيمة آخرين ألفا و قيمة ثلاثة ألفا، فالتعديل في القيمة لا بالعدد، فيجعل الذي قيمته ألف جزء، و اللذين [1] قيمتهما ألف جزء، و الثلاثة الآخر جزءا، ثمّ يقرع كما تقدّم.

[الفرض الرابع]

د: أن يمكن تعديلهم بالقيمة دون العدد، كسبعة قيمة أحدهم ألف، و قيمة اثنين ألف، و قيمة أربعة ألف، فيعدلون بالقيمة أيضا.

[الفرض الخامس]

ه: أن يمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة، كستّة قيمة اثنين ألف، و قيمة اثنين سبعمائة، و قيمة اثنين خمسمائة، فيقسم أثلاثا بالعدد، فيجعل كلّ اثنين قسما، فيجعل المتوسّطين جزءا، و واحدا [2] من الأقلّ مع واحد من الأرفع جزءا و يقرع، فإن خرجت الحرّيّة على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت القرعة بينهما، فيعتق من يخرجه، و من الآخر تتمّة الثلث، و إن خرجت على أقلّ عتقا و أكمل الثلث من الباقيين بالقرعة.

[الفرض السادس]

و: أن لا يمكن تعديلهم بالعدد و لا بالقيمة، كخمسة قيمة واحد ألف، و اثنين ألف، و اثنين ثلاثة آلاف، فيحتمل تجزئتهم ثلاثة الأكثر قيمة جزءا و يضمّ إلى الثاني أقلّ الباقيين قيمة و يجعلهما جزءا، و الباقيين جزءا، ثمّ يقرع بسهم حرّيّة و سهمي رقّ، و يعدّل الثلث بالقيمة كما تقدم.

و يحتمل عدم التجزئة، بل تخرج القرعة على واحد واحد حتّى يستوفي


[1] في (ش 132): «و الاثنين اللذين».

[2] في (ش 132): «جزءا واحدا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست