responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 211

مات قبله قيل: يعيّن الوارث [1]، و قيل: القرعة [2].

و من أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال [له] [3] سواهم دفعة أخرج واحد بالقرعة. و لو رتّب بدأ بعتق الأوّل، فإن زاد على الثلث نفذ بقدره، و لو نقص أكمل من الثاني بقدره. و كذا لو أوصى على ترتيب، و لو اشتبه أو جمع أقرع.

و التدبير كالوصيّة.

و لو قال: الثلث من كلّ واحد منكم حرّ ففي إجراء [4] القرعة إشكال.

و لو مات أحدهم أقرع بين الميّت و الأحياء، فإن خرجت على الميّت حكم بموته حرّا، و إلّا رقّا، و لا يحتسب من التركة، و يقرع بين الحيّين، فيتحرّر من تقع عليه القرعة إن وفى بالثلث من التركة الباقية.

و لو عجز أكمل الثلث من الآخر، فإن فضل منه شيء كان الفاضل رقّا.

و لو كان موته بعد قبض الورثة له حسب من التركة.

و لو دبّرهم و مات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره، و أقرع بين الحيّين و أعتق من أحدهما ثلثهما.

و لو أعتق ثلاث إماء في مرض الموت لا يملك سواهنّ أخرجت واحدة بالقرعة، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا، و إن كان سابقا فالأقرب الرقّيّة.

و لو أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه، فإن امتنع أعتقه الحاكم، و يحكم بحرّيّته من حين الإعتاق، لا [من] [5] حين الوفاة، فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي.

و لو أعتق المريض شقصا من عبد ثمّ مات معسرا فلا تقويم، فإن لم يكن غيره


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العتق ج 6 ص 62.

[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العتق ج 6 ص 67. و ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كتاب العتق ج 8 ص 29.

[3] أثبتناه من المطبوع لضرورته في السياق.

[4] في (ب، ش 132)، «إجزاء».

[5] أثبتناه من المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست