اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 210
الرجل إحدى المحرّمات عليه نسبا أو رضاعا، و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.
و لو ملك أحدهما من الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا عتق عليه، و يثبت العتق حين تحقّق الملك. و من ينعتق عليه بالملك كلّه ينعتق بعضه لو ملك ذلك البعض، و لا يقوّم عليه لو كان معسرا، و لا مع يساره لو ملكه بغير اختياره.
و لو ملكه مختارا موسرا فالأقرب التقويم.
و هل يقوم اختيار الوكيل أو اختياره جاهلين [1] مقام اختياره عالما؟ فيه نظر.
و لو أوصى له ببعض ولده فمات قبل القبول فقبله إخوة له سرى على الميّت إن خرج من الثلث فكأنّه قبل في الحياة.
و لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات فقبله إخوة له لم يقوّم على الأخ، لأنّ الملك يحصل للميّت، ثمّ له، فكأنّه حصل له بغير اختياره، و يحتمل التقويم. و كذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه بردّ عوضه بالعيب.
و لو اشترى هو و أجنبيّ صفقة قريبه عتق كلّه مع يساره، و ضمن قيمة حصّة شريكه.
و لو اشترى الزوج و الولد أمّه صفقة و هي حامل ببنت قوّمت حصّة الزوج على الابن، و عتقت البنت عليهما معا، لأنّها بنت الزوج و أخت الابن، و ليس لأحدهما على الآخر شيء. و كذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة.
و لو قبلها الابن أوّلا عتقت هي و حملها، و غرم القيمة. و هل هي للزوج أو للواهب؟ إشكال، أقربه الثاني، فله نصف القيمتين، و إلّا فللزوج نصف قيمة الأمّ.
و لو قبل الزوج أوّلا عتق عليه الولد كلّه، ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الأمّ كلّها، و يتقاصّان على الأوّل، و يردّ كلّ منهما الفضل على صاحبه، و كذا الوصيّة.
المطلب الثالث القرعة
و محلّها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم. فمن أعتق أحد عبيده و لم يعيّن ثمّ