اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 209
و العتق معا، و لا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر.
و لو أقام العبد شاهدا حلف معه، و عتق نصيب الموسر.
و لو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرّر، و استقرّ رقّ الآخرين إن لم نقل بالاستسعاء. فإن أعتق الثاني نصيبه و كان موسرا سرى في حصّة الثالث، و كان ثلثا الولاء للثاني.
و إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع ليقع العتق عن ملك إن قلنا ينعتق بالأداء، و كذا إذا دفع قيمة باقي قريبه.
و لو استسعى العبد ثمّ أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه. أما لو أيسر قبل الدفع فإنه يضمن القيمة.
و على ما اخترناه من السعاية الأقرب أنّه قبلها مملوك في حصّة الشريك، و يحتمل أن يكون حرّا و المال في ذمّته، فإذا مات أخذ مولاه بقيّة السعاية، و على الأول يرث بقدر الرّقيّة.
و الساعي كالمكاتب المطلق ينعتق منه بقدر ما يؤدّي. و إذا أثبتنا السعاية فإنّه يستسعي حين أعتقه الأوّل، فإذا أعتق الثاني لم يصح إن قلنا بتحريره بالأوّل، و إلّا صحّ، و لا سعاية عليه.
و لو أعتق المعسر حصّته فهايأه الثاني أو قاسمه كسبه ثمّ مات العبد و في يده مال لم يكن للمالك فيه شيء، لأنّه حصل بجزئه الحرّ.
و لو كان له نصف عبدين متساويين، و لا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه، لأنّه موسر بالنصف من الآخر، فإن أعتق الآخر عتق، لأنّ وجوب القيمة لا يمنع عتقه و لم يسر، لأنّه معسر.
و لو أعتق الثاني في مرضه لم يصحّ، لأنّ عليه دينا.
المطلب الثاني عتق القرابة
فمن ملك أحد أبعاضه- أعني: أصوله و فروعه- عتق عليه سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره، و سواء كان المالك رجلا أو امرأة. و كذا لو ملك
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 209