responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 209

و العتق معا، و لا ولاء لأحدهما في نصيب المعسر.

و لو أقام العبد شاهدا حلف معه، و عتق نصيب الموسر.

و لو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرّر، و استقرّ رقّ الآخرين إن لم نقل بالاستسعاء. فإن أعتق الثاني نصيبه و كان موسرا سرى في حصّة الثالث، و كان ثلثا الولاء للثاني.

و إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع ليقع العتق عن ملك إن قلنا ينعتق بالأداء، و كذا إذا دفع قيمة باقي قريبه.

و لو استسعى العبد ثمّ أيسر المعتق فلا رجوع للعبد عليه. أما لو أيسر قبل الدفع فإنه يضمن القيمة.

و على ما اخترناه من السعاية الأقرب أنّه قبلها مملوك في حصّة الشريك، و يحتمل أن يكون حرّا و المال في ذمّته، فإذا مات أخذ مولاه بقيّة السعاية، و على الأول يرث بقدر الرّقيّة.

و الساعي كالمكاتب المطلق ينعتق منه بقدر ما يؤدّي. و إذا أثبتنا السعاية فإنّه يستسعي حين أعتقه الأوّل، فإذا أعتق الثاني لم يصح إن قلنا بتحريره بالأوّل، و إلّا صحّ، و لا سعاية عليه.

و لو أعتق المعسر حصّته فهايأه الثاني أو قاسمه كسبه ثمّ مات العبد و في يده مال لم يكن للمالك فيه شيء، لأنّه حصل بجزئه الحرّ.

و لو كان له نصف عبدين متساويين، و لا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه، لأنّه موسر بالنصف من الآخر، فإن أعتق الآخر عتق، لأنّ وجوب القيمة لا يمنع عتقه و لم يسر، لأنّه معسر.

و لو أعتق الثاني في مرضه لم يصحّ، لأنّ عليه دينا.

المطلب الثاني عتق القرابة

فمن ملك أحد أبعاضه- أعني: أصوله و فروعه- عتق عليه سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره، و سواء كان المالك رجلا أو امرأة. و كذا لو ملك

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست