responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 208

الوفاة غير معتبر، و الزيادة نمت على ملك الوارث.

و لو ادّعى كلّ من الشريكين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه حلفا و استقرّ الرقّ بينهما إن قلنا إنّه ينعتق بالأداء، و إن قلنا بالإعتاق عتق.

و لو كانا معسرين عدلين فللعبد أن يحلف مع كلّ واحد منهما و يصير حرّا، أو يحلف مع أحدهما و يصير نصفه حرّا.

و لو كان أحدهما عدلا كان له أن يحلف معه، و على ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كلّ منهما عن يده، فيخرج العبد كلّه، و يستسعي في قيمته، لاعتراف كلّ منهما بذلك في نصيبه.

و إن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه، و لم يسر إلى النصف الذي كان له، و لا يثبت له عليه ولاء.

و لو أكذب نفسه في شهادته على شريكه ليسترق ما اشتراه منه لم يقبل. أمّا الولاء فله، لأنّ على العبد ولاء لا يدّعيه سواه، و فيه إشكال أقربه انتفاء الولاء عنه، إذ ليس هو المعتق.

نعم، يثبت له المال، لاعتراف البائع له بالاستحقاق. فلو مات [1] قبل العبد ورث العبد وارث المال، لا الولاء، فإن أكذب البائع نفسه بعد إكذاب المشتري قدّم قول البائع.

و لو اشترى كلّ منهما نصيب صاحبه عتق أجمع، و لا ولاء لأحدهما عليه، فإن أعتق كلّ منهما ما اشتراه ثمّ أكذب نفسه في شهادته ثبت الولاء.

و لو أقرّ كلّ منهما بأنّه كان قد أعتق و صدّق الآخر في شهادته بطل البيعان، و لكلّ منهما الولاء على نصفه.

و لو كان أحدهما معسرا و الآخر موسرا عتق نصيب المعسر وحده إن لم نشرط الأداء، و لا تقبل شهادة المعسر عليه، و يحلف الموسر و يبرأ من القيمة


[1] في (2145) زيادة «المشتري».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست