اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 205
[الشرط] الأوّل:
أن يكون المعتق موسرا، بأن يكون مالكا قيمة نصيب الشريك، فاضلا عن قوت يومه و ليلته له و لعياله و دست ثوب، و في بيع مسكنه إشكال.
و لو كان معسرا أعتق نصيبه خاصّة و سعى العبد في فكّ باقيه بجميع السعي فليس لمولاه بنصيب الرقّيّة شيء على إشكال. و لو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق، و للشريك ما بقي، و كان الكسب بينهما، و النفقة و الفطرة عليهما، فإن هايأه مولاه صحّ و تناولت المهاياة المعتاد و النادر كالصيد و الالتقاط.
و لو كان موسرا ببعض الحصّة قوّم عليه بقدر ما يملكه، و كان حكم الباقي حكم ما لو كان معسرا.
و المديون بقدر ماله معسر، و المريض معسر فيما زاد على الثلث.
و الميّت معسر مطلقا.
و لو أيسر بعد العتق لم يتغيّر الحكم، و قيل [1]: إن قصد الإضرار فكّه إن كان موسرا، و بطل عتقه إن كان معسرا، و إن قصد القربة لم يقوّم عليه و إن كان موسرا، بل يستسعي العبد في قيمة الباقي، و قيل: مع إعساره يستقرّ الرقّ في الباقي [2].
[الشرط] الثاني:
أن يعتق باختياره، سواء كان ببيع [3] أو اتّهاب أو غيرهما.
و لو ورث شقصا من أبيه لم يقوّم عليه على رأي. و لو اتّهب أو اشترى سرى.
و لو قبل الوليّ هبة أب الطفل عنه انعتق. و لو قبل هبة البعض انعتق البعض، و في التقويم إشكال ينشأ من أن قبول الوليّ كقبوله كالوكيل، و من دخوله في ملكه بغير اختياره، فإن قلنا بوجوب التقويم لم يكن للوليّ قبوله، للضرر، و كذا لا يقبل الوصيّة، و لا الهبة مع الضرر، كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز.
و لو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز أن يقبل الوليّ هبة الشقص.
[1] قاله الشيخ في النهاية: باب العتق و أحكامه ج 3 ص 9.